بنود اتفاقية السلام: تقاسم الثروة

- 01-09-2020

المبادئ العامة

  1. يدرك الطرفان أن السلام المستدام في السودان يتطلب التوزيع العادل للموارد والإيرادات بين حكومة السودان وأقاليم السودان المختلفة، سيما المتضررة من النزاع؛

  2. ان الأراضي والموارد الطبيعية في اقاليم/ ولايات السودان بما فيها دارفور هي موارد ينتفع منها جميع اهل السودان؛

  3. إتفق الطرفان علي تنمية وتطوير قطاع الرحل بإتباع سياسات تحقق تطوير هذا القطاع وذلك من خلال فتح المسارات لحل مشكلات النزاع بين الرعاة والمزارعين وتوفير كافة الخدمات وتشجيع الصناعات التحويلية لمنتجات الحيوان وفتح اسواق داخل وخارج السودان؛

  4. يؤكد الطرفان على أهمية حشد الدعم المحلي و الإقليمي والدولي اللازم لإعادة بناء ما دمرته الحرب، وتأهيل البنية التحتية، و تنفيذ برامج إعادة الاعمار و التنمية كما ينص عليها هذا الاتفاق؛

  5. اتفق الطرفان على تحديد معايير وآليات لتقاسم الثروة والعائدات، يتم تنظيمها وفق قوانين ولوائح تستند على مبادئ التوزيع النسبي والمنصف والادارة الشفافة والرقابة القومية والاقليمية والمحلية على الموارد؛

  6. يتفهم الطرفان أن مصادر الثروة المنصوص عليها في هذا الاتفاق لا تعني فقط إيرادات الدولة المباشرة وإنما تشمل فرص انتاج الدخل من توظيف في القطاعين العام و الخاص وعائد الاستثمار في المجالات المختلفة و عائدات تجارة الحدود و المنح و القروض و غيرها من مصادر الدخل؛

  7. صرف كافة أموال الزكاة المتحصلة في الاقاليم/ الولايات داخلها وفقا لأوجة مصارفها المختلفة؛

  8. تطوير هياكل ومؤسسات نافذة لإدارة الأراضي ويتم دعمها قانونياً من خلال سنّ تشريعات لتعزيز التنمية المستدامة ومعالجة التدهور البيئي؛

  9. تتضمن سياسات المحافظة على البيئة، تعزيز إنتاج وتطوير المصادر البديلة للطاقة وتطوير القطاع الرعوي كمّا وكيفا ووضع سياسات تضمن الإستخدام الأمثل للأراضي والموارد المائية وتطوير القدرات البحثية في هذه المجالات؛

  10. وضع أسس سليمة لتقاسم الثروة المتولدة عن النفط والغاز الطبيعي، وغيرها من الموارد الطبيعية في السودان، و توجيهها نحو إحتياجات التنمية وإعادة إعمار أقاليم/ ولايات السودان عموماً مع إعطاء الأولوية للأقاليم/ الولايات المهمشة منها والمتضررة بالحرب، مع إيلاء إعتبارات خاصة للبيئة؛

  11. تتضمن أسس الإستخدام المستدام للموارد غير المتجددة، مثل النفط والغاز الطبيعي وغيرها من الوقود الأحفوري، بما يتفق مع مصلحة الإقليم/ الولايات المتضررة ومصلحة السكان المحليين في تلك المناطق، مع مراعاة أفضل الممارسات في مجال البيئة بما في ذلك المبادئ التوجيهية للمحافظة على التنوع الحيوي ومبادئ حماية التراث الثقافي.

  12. الإيرادات القومية


    12.1 تتمتع حكومة السودان بسلطة توفير الإيرادات من كافة مصادر الثروة في البلاد؛
    12.2 يجب أن يكون هناك تحديدا قاطعاً و فصلاً واضحاً بين مصادر إيرادات الحكومة الاتحادية و مصادر إيرادات الأقاليم/ الولايات تجنباً للخلاف و ضماناً لحسن إنتاج و إدارة الموارد.

  13. الصندوق القومي للعائدات

    13.1 ينشأ صندوق قومي للعائدات تودع فية كافة الإيرادات والعائدات المالية القومية وينظم بالقانون ويكون هو المؤسسة الوحيدة لإيداع العائدات.

  14. المفوضية القومية لقسمة وتخصيص ومراقبة الموارد والإيرادات المالية

    14.1 تنشأ بقانون، مفوضية قسمة وتخصيص ومراقبة الموارد والإيرادات المالية وفق معايير يتفق عليها، ويكون للمفوضية رئيس مستقل يعينة رئيس الوزراء ويضمن القانون التمثيل العادل للأقاليم/ الولايات؛
    14.2 يصدر قانون لتفعيل المفوضية في مدة اقصاها ثلاثة شهور من توقيع إتفاق السلام؛
    14.3 تلتزم المفوضية بضمان الشفافية ومعالجة أوجه الخلل في تخصيص و توزيع الإيرادات القومية بعدالة افقيا ورأسيا بين أقاليم/ ولايات السودان المختلفة ومراقبتها، سيما الأقاليم/ الولايات المتضررة من الحرب والمظالم التاريخية المتراكمة، كما تضمن المفوضية عدم حرمان الحكومة الإتحادية أو أي طرف آخر من التمتع بمستحقاتة المالية وضمان انسيابها في المواقيت المتفق عليها.

  15. تتولى المفوضية القومية لقسمة وتخصيص ومراقبة الموارد والإيرادات المالية الإختصاصات التالية:

    15.1 مراقبة كافة الإيرادات القومية المودعة في الصندوق القومي للعائدات و فرض ولايتها عليها؛
    15.2 تحديد أنصبة و مستحقات الحكومة الاتحادية و الأقاليم/ الولايات من الإيرادات القومية لتلبية احتياجات كافة مستويات الحكم افقا ورأسياً؛
    15.3 التأكد من أن التخصيص قائم على معايير وأسس عادلة و منصفة متفق عليها و خاضعة للمراجعة الدورية، مواكبة للمستجدات على المستوى الاتحادي و الإقليمي/الولائي؛
    15.4 التأكد من ان تحويل الإيرادات الي الأقاليم/ الولايات يتم في مواقيتها ودون قيود، كما عليها التأكد من الاستخدام والاقتسام الأمثل لهذه التحويلات بين الأقاليم/ الولايات و مستويات الحكم المختلفة؛
    15.5 التأكد من أن الموارد المخصصة للمناطق المتضررة من الحرب تُحوّل وفقاً للمعايير التي يتفق عليها؛
    15.6 التطبيق الشفاف للمعايير والأسس والنسب المتفق عليها لضمان العدالة في تخصيص الإيرادات للحكومة الاتحادية والأقاليم/ الولايات؛
    15.7 التأكد من أنّ الإيرادات القومية تُخصّص وفق معايير وأسس تضمن المساواة بين المواطنين السودانيين وتشجّع الانتاج والفاعلية في تحصيل الإيرادات والإدارة الحسنة للموارد.

  16. إيرادات إقليم/ ولايات دارفور

    16.1 يحق لإقليم/ ولايات دارفور تنمية إيراداتها الخاصة والحصول على الإيرادات من مصادر ضريبية وغير ضريبية بما فيها أنصبتها من مخصصات المفوضية القومية لقسمة وتخصيص ومراقبة الموارد والإيرادات المالية والصندوق القومي للعائدات، وإيرادات الضرائب و الرسوم المختلفة (ضرائب المبيعات، ضرائب الأعمال الخاصة بجانب نصيبها من ضريبة القيمة المضافة وضريبة التحسين، رسوم التراخيص، رسوم الأعمال) وعائدات استثماراتها وتجارتها الحدودية ونصيبها من بيع الموارد الطبيعية المستخرجة والمساعدات والمنح والقروض وفقاً للسياسة القومية ونصوص اتفاق السلام؛
    16.2 تتمتع حكومة إقليم/ ولايات دارفور بالسلطة الحصرية لتحديد الطرق المثلى لإنفاق الإيرادات التي تولّدها أو تتلقاها؛
    16.3 تتمتع حكومة إقليم/ ولايات دارفور بسلطة إنفاق إيراداتها لتحقيق الحكم الفعّال والوفاء بالالتزامات على النحو المبين في اتفاق السلام؛
    16.4 تضع حكومة إقليم/ ولايات دارفور السياسات واللوائح والطرق المثلى لإنفاق الإيرادات وفق مصلحة الإقليم/ الولايات وما يقتضيه الصالح العام وحماية البيئة ومصالح السكان المحليين بما لا يتعارض مع السياسات القومية ونصوص اتفاق السلام.

  17. مفوضية إعادة إعمار و تنمية دارفور

    17.1 تنشأ مفوضية لإعادة إعمار وتنمية دارفور خلال 3 (ثلاثة أشهر) من تاريخ التوقيع على اتفاق السلام وتكون رئاستها في إحدى مدن الإقليم ولها الحق في إنشاء فروع في مدن أخرى متى ما اقتضت الحاجة، على أن تؤول لهذة المفوضية جميع أصول الصناديق التي أنشئت للتنمية والإعمار بموجب إتفاقيات السلام السابقة وتعمل على إستكمال المشروعات التي بدأ تنفيذها بجانب المشروعات الجديدة؛
    17.2 يجوز للمفوضية الإستعانة ببيت خبرة للمراجعة بغرض وضع إجراءات تصحيحية لعمل الصندوق وتقييم تنفيذ مشروعات التنمية السابقة؛
    17.3 يتفق الطرفان على الهيكل التنظيمي والوظيفي لمفوضية إعادة وإعماروتنمية دارفور وفق الأسس التي يحددها الإتفاق؛
    17.4 تضع المفوضية لوائح عملها والقواعد والإجراءات الخاصة بها وطرق إتخاذ القرار فيها بموجب هذا الإتفاق.

  18. مهام مفوضية إعادة الإعمار والتنمية

    18.1 إستكمال المشروعات القائمة أو تمويل مشروعات جديدة؛
    18.2 إعادة بناء ما دمرته الحرب من مدارس ومستشفيات ومراكز صحية ومصادر مياه وغيرها من المؤسسات الحيوية؛
    18.3 توفير الخدمات الأساسية من مدخلات تعليم وصحة ومياه الشرب والشفخانات البيطرية ونقاط الشرطة في مناطق العودة الطوعية؛
    18.4 توفير الخدمات الأساسية المذكورة في البند (18.2) أعلاه في أماكن إعادة توطين الذين سكنوا في أراضي الغير بصورة غير شرعية؛
    18.5 بناء الخزانات والسدود على أودية دارفور الرئيسة لحصاد المياه لأغراض الشرب والزراعة بجانب توفير المياه وشبكاتها للمدن الرئيسية في الإقليم؛
    18.6 إمداد الإقليم بشبكة كهرباء تغطي المدن والريف وتكفي حاجة الصناعة؛
    18.7 تحسين الثروة الحيوانية لتكون منتجاتها منافسة في الأسواق المحلية والعالمية؛
    18.8 الإستفادة من مياه الحوض النوبي في زراعة القمح والأعلاف والمنتجات الشتوية الآخرى وإدخال الزراعة المختلطة في شمال الإقليم لتوطين الرعاة منعاً لإحتكاكهم بالمزارعين عند الهجرة جنوباً بحثاً عن الماء و الكلأ؛
    18.9 ربط الإقليم بشبكة طرق تيسر حفظ الأمن و نقل المنتجات إلى أسواق الإقليم و خارجها؛
    18.10 الإستثمار في التعدين لإنتاج المزيد من الموارد؛
    18.11 توفير موارد للتمويل الأصغر حتى تكون الأسر عموماً وأسر النازحين واللاجئين أسرا منتجة؛
    18.12 التدريب وبناء قدرات النساء والشباب لتمكينهم من الدفع بعجلة الانتاج؛
    18.13 إنشاء مشروعات توفر فرص عمل لسكان الاقليم.

  19. المشاريع التنموية

    19.1 تعطى مشروعات التنمية القائمة الأولوية في التمويل من صندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور ومن مصادر المساعدات الدولية؛
    19.2 إعادة تقييم وتقويم وتأهيل وتفعيل مشروعات التنمية القائمة.

  20. تحديث الدراسات المعدة لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور

    20.1 إتفق الطرفان علي تحديث الدراسات التي تم إعدادها مسبقا وفقا للمعايير المطلوبة عالميا لتقييم الإحتياجات التنموية لإقليم/ ولايات دارفور والأولويات وتكاليفها عبر لجنة مشتركة من الطرفين بالتعاون مع المانحين علي ان ترفع اللجنة تقريرها قبل انعقاد مؤتمر المانحين؛

21.

مصادر الإيرادات الحصرية لحكومة إقليم/ ولايات دارفور: تكون لحكومة إقليم/ ولايات دارفور مصادر الإيرادات الحصرية التالية:


21.1 الضريبة على أراضى الإقليم/ الولايات؛
21.2 العوائد الجليلة؛
21.3 ضريبة الملكية؛
21.4 رسوم الخدمات الاجتماعية؛
21.5 رسوم خدمات المستهلكين؛
21.6 رسوم الترخيص؛
21.7 ضريبة الدخل الشخصى الإقليمى/ الولائى؛
21.8 ضريبة الحرفيين والمهنيين الاقليمية/ الولائية؛
21.9 ضريبة ارباح أعمال الأفراد الاقليمية/ الولائية؛
21.10 الضرائب غير المباشرة؛
21.11 ضريبة الانتاج الاقليمى/ الولائى؛
21.12 نصيب الإقليم/ الولاية من الضرائب علي تجارة الحدود؛
21.13 ضريبة الانتاج الزراعى؛
21.14 ضريبة الحيوان؛
21.15 ضريبة الدمغة الاقليمية/ الولائية؛
21.16 ضريبة السياحة الاقليمية/ الولائية؛
21.17 ضريبة الملاهى الإقليمية/ الولائية؛
21.18 عائدات المنتزهات بالاقليم/ الولايات؛
21.19 عائدات المشاريع والاستثمارات الاقليمية/ الولائية؛
21.20 حصة الإقليم/ ولايات من عائدات النفط وعائدات الموارد الأخرى؛
21.21 الدعم المركزى والمنح والمساعدات الخارجية عبر الحكومة القومية؛
21.22 القروض والإقتراض المحلى والأجنبى وفقا للجدارة الائتمانية بالاتساق مع السياسة الاقتصادية القومية؛
21.23 أي ضرائب ومصادر إيرادات أخرى لا تتعارض مع الاختصاص الضريبي للحكومة القومية.

  1. الموارد الطبيعية

    22.1 يملك الشعب السوداني الموارد الطبيعية المتوفرة في ظاهر وباطن أرضه وتكون لمواطني الإقاليم/ الولايات التي تتوفر فيها أو تستخرج منها هذه الموارد الطبيعية حقوق خاصة يجب الوفاء بها وفق اتفاقات ونسب معلومة.

  2. إدارة الموارد الطبيعية

    23.1 تكون الأقاليم/ الولايات شريكة أصيلة مع الحكومة الإتحادية في إدارة الموارد الطبيعية التي تستخرج من أرضها في كل مراحل التخصيص والامتياز والتعاقد والإنتاج وعمليات التسويق وتضطلع الأقاليم/ الولايات بمسئولية أساسية في الحفاظ على بيئتها وحق فرض شروط تضمن سلامة بيئتها وعدم المساس بصحة مواطنيها نتيجة عمليات الاستخراج؛
    23.2 على الحكومة الإتحادية وحكومات الأقاليم/ الولايات مراعاة حقوق الأجيال القادمة عند الترتيب لاستخراج الموارد الطبيعية والتصرف في عائداتها باستثمار نسبة محددة من عائدات الموارد الطبيعية المستخرجة لصالح هذه الأجيال؛
    23.3 تضطلع الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم/ الولايات بإستغلال الموارد الطبيعية فيها وإدارتها بشفافية وعدالة وإنصاف؛
    23.4 تقوم الحكومة الإتحادية وحكومات الأقاليم/ الولايات بتحديد الموارد الطبيعية، كيف ومتى يتم استغلالها وإصدار تراخيص التنقيب والإستخراج والتفاوض على عقود الإمتياز وقسمة الإيرادات مع الشركات المستثمرة وسحب التراخيص وفسخ العقود ورسم خطط التنمية الكلية للموارد وضمان صحة وسلامة العاملين وحماية البيئة.

  3. وضعية العقود والاتفاقيات الراهنة والمستقبلية المتعلقة باستخراج الموارد الطبيعية

    24.1 يكون لإقليم دارفور و للأقاليم/ الولايات الأخرى، بالتعاون مع الحكومة الاتحادية، حق مراجعة جميع العقود القائمة والخاصة بالموارد الطبيعية المستخرجة من أرضها ويحق لها بعد المراجعة المطالبة بإجراء تعديلات على هذه العقود لضمان التوزيع العادل والمنصف للإيرادات، فضلاً عن الحماية الكافية للبيئة؛
    24.2 تشارك الأقاليم/ الولايات التي يراد استخراج مواردها الطبيعية في التفاوض والموافقة على أية عقود جديدة، أو اتفاقيات تتعلق بالتنقيب عن الموارد الطبيعية واستخراجها وإنتاجها ضمن حدود أقاليمها/ ولاياتها، وتحكم هذه العقود الأنظمة التي تتبناها الأقاليم/ الولايات، بالإضافة إلى الأنظمة النافذة التي تتبناها الحكومة الإتحادية؛
    24.3 استشارة اهل الارض عند تخصيص الأراضي العامة في دارفور قبل البدء في التخصيص او منح إمتياز إستغلالها لإستخراج الموارد الطبيعية وتعويضهم تعويضا مجزيا؛

  4. تخصيص الإيرادات المتأتية من الموارد الطبيعية

    25.1 اتفق الطرفان على تخصيص نسبة 40% من صافي عائدات الدولة من الموارد المعدنية والنفطية في دارفور لصالح الإقليم ولمدة عشرة سنوات؛
    25.2 يخصص إقليم دارفور نسبة لا تقل عن (3%) من الإيرادات المتأتية من الموارد الطبيعية للسكان المحليين في المناطق التي تستخرج منها هذه الموارد؛

  5. المنح و القروض

    26.1 يحق لإقليم دارفور تلقي مساعدات من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في شكل منحٍ أو قروضٍ عبرالحكومة الإتحادية وبتوفير ضمانات سيادية؛

  6. إنشاء بنك تنمية دارفور

    27.1 يتم إنشاء بنك تنمية خاص بإقليم دارفور وفقاً لسياسات البنك المركزي.

  7. التمييز الإيجابي

    28.1 يتمتع إقليم دارفور وبقية أقاليم/ ولايات السودان التي تعاني من التهميش التاريخي والمتأثرة بالحرب بتطبيق التمييز الإيجابي عليها عند تخصيص الموارد حتى يتسنى لها اللحاق برصيفاتها من الأقاليم/ الولايات التي سبقتها في معايير التنمية وتقديم الخدمات للمواطن.

  8. صندوق دعم السلام والتنمية المستدامة في دارفور

    29.1 إتفق الطرفان علي انشاء صندوق لدعم السلام يسمى صندوق دعم السلام والتنمية المستدامه في دارفور في غضون 60 (ستين يوماً) من تاريخ توقيع إتفاق السلام علي أن يستوفي مهامه في فترة 10 (عشر سنوات) من تاريخ إنشائه؛
    29.2 يتفق الطرفان على الهيكل التنظيمي والوظيفي لصندوق دعم السلام والتنمية المستدامة في دارفور وفق الأسس التي يحددها الإتفاق؛
    29.3 يضع الصندوق لوائح عمله والقواعد والإجراءات الخاصة به وطرق إتخاذ القرار بموجب هذا الإتفاق؛
    29.4 تلتزم حكومات السودان المتعاقبة بالسعي مع المجتمع الدولي والإقليمي علي توفير الدعم اللازم لمشروعات التنمية والسلام في دارفور؛
    29.5 يختص الصندوق بما يلي:
    29.5.1 استقطاب الدعم الداخلي والخارجي لتمويل المشسروعات المرتبطة بسلام دارفور؛
    29.5.2 تمويل المفوضيات والآليات المنشأة بموجب اتفاق سلام دارفور وأي إحتياجات أخرى مرتبطة به؛
    29.6 اضافة الي حصة دارفور من تحويلات المفوضية القومية لقسمة وتخصيص ومراقبة الموارد والإيرادات المالية ، تلتزم حكومة السودان بدفع مبلغ قدره 750,000.000 (سبعمائة وخمسين مليون دولار امريكي) سنويا ولمدة عشر سنوات تحول لصندوق دعم السلام والتنمية المستدامة في دارفور لتمويل تنفيذ إتفاق السلام في دارفور؛
    29.7 تلتزم حكومة السودان بسد الفجوة المالية المطلوبة لتنفيذ اتفاق السلام في دارفور؛
    29.8 تلتزم الحكومة السودانية بتوفير مبلغ وقدره 100,000,000 (مائة مليون دولار امريكي) خلال شهر من تاريخ التوقيع على اتفاق السلام؛