ديباجـــــــة.
مقرين ان الشمول هو جوهر هذه الإتفاقية واشراك المجموعات المسلحة والقوى السياسية والمجتمع المدني
ًلتصبح جزءا من عملية السلام ولتقوم بدور فيها وتساهم في صون هذه الإتفاقية.
منطلقين من إد اركنا العميق للحاجة الماسة لترتيبات أمنية نهائية تخاطب جذور وأسباب الحرب وتبني خطة
عمل سريعة لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان عامة دو افور خاصة وتقديم الإغاثة الضرورية العاجلة
وإسعاف وإعادة تأهيل وإنقاذ وحماية وإعادة توطين النازحين / ات واللاجئين/ ات طوعاً.
مؤكدين على ضرورة الوصول إلى سلام عادل وإتفاق سياسي شامل يمكننا من مخاطبة قضايا وتبعات الحرب
في دارفور كجزء من عملية شاملة لكل السودان.
آخذين في الإعتبار أن التجربة التاريخية للسودان قد أكدت على عدم إمكانية ت قح يق السلام من دون تحول
ديمق ارطي أو تحقيق التحول الديمقراطي من دون السلام.
اعت ارفا بالدور الكبير الذي قام به شهداء القوات المسلحة، قوات الدعم السريع، الأجهزة الأمنية و قوات
حركات الكفاح المسلح خلال فترة النضال من اجل الحرية و السلام و العدالة و المساواة و تعزي از للمصالحة
الوطنية يتم تخصيص يوم وطني للاحتفاء بالشهداء.
التعريفات.
.1دارفور. يقصد بها المنطقة التي يشملها إقليم/ولايات دارفور الكبرى ( شمال دارفور، جنوب دارفور،
شرق دارفور، وسط دارفور).
.2التجميع. يعني عملية نقل المقاتلين إلى مواقع مختارة (وفق معايير مواقع التجميع) في دارفور بغرض
إستكمال الإجراءات الإدارية والعسكرية التكميلية اللازمة.
.3المقاتل. يقصد بهم من يصل إلى مناطق التجميع ويحمل سلاح ألي شخصي (بندقية) أو سلاح
جماعة ( رشاش، هاون، دوشكا، …ألخ ) من المقاتلين الذين يتبعون للحركات الموقعة علي هذا
الاتفاق.(الحكومة).
.3.1بالرغم من تعريف المقاتل الوارد أعلاه، و يجوز للجنة المختصة ان تستثني من المقاتلين غير
المسلحين الذين يصلون لمناطق التجميع بنسبة .%15
.4حفظ السلاح. المرحلة اللاحقة للتجميع وتعني حصر وجمع الأسلحة الصغيرة من أيدي المقاتلين
وحفظها تحت إشراف طرف ثالث بالتنسيق مع آلية وقف إطلاق النار (حول الكيفية – المال –
والحراسة) ، ويتم حفظ الأسلحة الثقيلة وبعيدة المدى وذخائرها في مناطق يتفق عليها قبل الدخول
لمناطق التجميع.
.5نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج .D.D.Rيعني عملية معالجة أوضاع غير اللائقين للخدمة
العسكرية بنزع سلاحهم وتسريحهم وإعادة دمجهم في المجتمع عبر مفوضية نزع السلاح والتسريح
وإعادة الدمج.
.6الدمج. يعني دمج المقاتلين اللائقين للخدمة العسكرية وفق جدول زمني يتفق عليه بعد إكمال فترة
التدريب، و البناء العسكري ووفقاً للأسس والمعايير المتفق عليها.
الفصل الأول
الأحكام العامة المبادئ التوجيهية
.7الغرض والأهداف.
.7.1الغرض من هذا الاتفاق هو أن يكون بمثابة اتفاق واحد وشامل لجميع المسائل والترتيبات الأمنية
لمسار دارفور، بما في ذلك المسائل المتعلقة بما يلي:
.7.1.1استمرار وقف الأعمال العدائية للأغراض الإنسانية؛
.7.1.2وقف دائم لإطلاق النار؛
.7.1.3نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج؛
.7.1.4الترتيبات الأمنية النهائية.
.7.1.5اصلاح وتطوير وتحديث قطاع الامن.
.7.2دعما لهذا الغرض، تتمثل الأهداف الأساسية لهذا الاتفاق فيما يلي:
.7.2.1توفير مسار واضح لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم لدارفور، ولكل السودان؛
.7.2.2تهيئة بيئة آمنة ومستقرة لدعم تنفيذ الاتفاقيات الشاملة من أجل السلام في دارفور، وللسلام
الأوسع نطاقاً والانتقال السياسي في السودان؛
.7.2.3التوصل إلى اتفاق تفاوضي وشامل بشأن الترتيبات الأمنية والإصلاحات القطاعية التي تؤدي
إلى ترتيبات أمنية نهائية جديدة للسودان، تدعم السلام الدائم والانتقال السياسي؛
.7.2.4إصلاح وتطوير و تحديث المؤسسة العسكرية و الأجهزة الأمنية الأخرى السودانية وبناء عقيدة
عسكرية جديدة موحدة لتحسين قدراتها وفعاليتها وحيادتها واحترافيتها، ولضمان أن حجمها
وهياكلها تعكس احتياجات ومصالح الدولة السودانية وشعبها؛
.7.2.5يرتبط إتفاق الترتيبات الأمنية إرتباطا وثيقاً بتنفيذ الإتفاق السياسي .
.8تحديد الأطراف.
.8.1الأطراف في هذا الاتفاق هي:
.8.1.1حكومة السودان الانتقالية؛
.8.1.2حركات الكفاح المسلح في مسار دارفور، المكونة من:
.8.1.2.1حركة / جيش تحرير السودان؛
.8.1.2.2حركة العدل والمساواة السودانية؛
.8.1.2.3تجمع قوي تحرير السودان؛
.8.1.2.4حركة تحرير السودان- المجلس الانتقالي؛
.8.1.2.5التحالف السوداني.
.9المبادئ التوجيهية للترتيبات الأمنية النهائية وإصلاح و تطوير و تحديث القطاع الامني.
.9.1إن استمرار وقف الأعمال العدائية لأغراض إنسانية خطوة ضرورية لبناء الثقة، وتأكيد التزام
الطرفين بالسعي إلى إيجاد حل سلمي للصراعات في السودان، وإلى مواصلة واستكمال المفاوضات
من أجل السلام والترتيبات الأمنية الدائمة كجزء من عملية الانتقال السياسي في السودان؛
.9.2وسيظل الطرفان ملتزمان باستمرار معالجة الحالة الإنسانية في دارفور بوصفها عنصرا حاسما
وضروريا في الجهود الرامية إلى المضي قدما في الترتيبات الأمنية النهائية وإصلاح و تطوير
القطاع الامني كجزء من الإصلاحات الأوسع نطاقا في عملية السلام السودانية؛
.9.3كما أن جميع الاتفاقات والترتيبات المتعلقة بوقف الأعمال العدائية، أو وقف إطلاق النار الدائم، أو
جميع الترتيبات الأمنية وعمليات الإصلاح الأخرى، تعمل لتسهيل أو ضمان وصول المساعدات
الإنسانية بشكل آمن وفوري ودون عوائق؛
.9.4يقوم الطرفان بخلق الظروف الأمنية الملائمة لتدفق المساعدات الإنسانية والسلع دون عوائق؛
.9.5اتفق الطرفان على أن تحقيق وقف دائم لإطلاق النار عن طريق التفاوض يسفر عن ترتيبات أمنية
نهائية واصلاح و تطوير و تحديث المؤسسة العسكرية و الاجهزة الأمنية الأخرى/ القطاع الامني
ويقود لتحقيق سلام دائم وانتقال سياسي في السودان؛
.9.6إن إنشاء قوات أمنية وجيش وطني واحد يحظى بثقة المجتمعات المحلية في جميع أنحاء السودان،
وخاصة في مناطق النزاع، هو عنصر أساسي لإرساء السلام والأمن والتنمية المستدامة في
السودان؛
.9.7اتفق الطرفان على اجراء إصلاح وتطوير وتحديث في المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية
لأخرى
ا / القطاع الامني على ان يكون قصير وطويل الأجل يدعم أهداف وأحكام هذا الاتفاق
ويدعم إنشاء نظام دائم ومهني ومستقل، لتحسين قدراتها وفعاليتها وحيادتها ومهن يتها، لتعزيز سيادة
القانون
تماشيا مع القانون الدولي والممارسات الفضلى، وقوات مسلحة تمثل تنوع السودان وقادرة
على الدفاع عنه ضد العدوان الخارجي والحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه؛
.9.8يجب أن تركز الإصلاحات الأمنية الشاملة وطويلة الأجل بشكل خاص على ضمان عدم ولاء
القوات المسلحة السودانية والأجهزة الأمنية لأي حزب أو مجموعة أو قبيلة أو جهة، بل تكون
موالية للسودان؛
.9.9ينخرط الطرفان في برنامج شفاف وخاضع للإشراف الدولي لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج،
من شأنه أن يقود في نهاية المطاف الى إعادة دمج المحاربين والمقاتلين الذين لم يشملهم برنامج
الدمج؛
.9.10يكفل الطرفان تمثيل المرأة في هياكل المؤسسة العسكرية و الاجهزة الأمنية الأخرى/ القطاع الامني
وكيانات صنع القرار ذات الصلة، وعمليات الإصلاح والتطوير والتحديث في المؤسسة العسكرية و
الاجهزة الأمنية الأخرى/ القطاع الأمني؛
.9.11يعمل الطرفان معاً لطلب المساعدة التقنية والمادية والمالية اللازمة من المجتمع الدولي للتنفيذ الناجح
لوقف الأعمال العدائية للأغراض الإنسانية، ووقف إطلاق النار الدائم، ونزع السلاح والتسريح وإعادة
الدمج، وبناء السلام؛
.9.12لأغراض هذا الاتفاق، المؤسسة العسكرية و الاجهزة الأمنية/ القطاع الامني في السودان تعني ما
يلي:
" .9.12.1المؤسسة العسكرية" تشمل القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع؛
.9.12.2جهاز المخابرات العامة؛
.9.12.3قوات الشرطة السودانية الموحدة؛
.9.13يلتزم الطرفان بتعزيز التنوع السكاني والاجتماعي وسياسات تكافؤ الفرص عند الإلتحاق بالقوات
المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى في القطاع الأمني، مع تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي لصالح
المناطق المتضررة من الحرب؛
.10مراحل الترتيبات الأمنية النهائية.
.10.1المرحلة الأولى: استمرار وقف الأعمال العدائية للأغراض الإنسانية مما يؤدي إلى اتفاق دائم لوقف
إطلاق النار؛
.10.2المرحلة الثانية: تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم و الترتيبات الأمنية الشاملة و تنفيذ برنامج الدمج في
المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى؛
.10.3المرحلة الثالثة: تنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج؛
.10.4المرحلة الرابعة: تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير والتحديث للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية
الأخرى/ القطاع الامني.
الفصل الثاني
وقف الاعمال العدائية
.11آليات الرصد والتحقق من أجل وقف الأعمال العدائية.
.11.1اتفق الطرفان على استمرار وقف الأعمال العدائية للأغراض الإنسانية مما يؤدي إلى اتفاق دائم لوقف
إطلاق النار؛
.11.2يلتزم الطرفان باتفاقية وقف العدائيات الموقعة في جوبا بتاريخ 21اكتوبر2019م لحين دخول وقف
إطلاق النار الدائم حيز التنفيذ مع استمرار و تفعيل آليات الرصد والتحقق مع وجود الوساطة كطرف
ثالث.
الفصل الثالث
وقف إطلاق النار الدائم، الترتيبات الأمنية الشاملة و تنفيذ برنامج الدمج في المؤسسة العسكرية و
الأجهزة الأمني الأخرى
.12وقف أطلاق النار الدائم.
.12.1يوقع الطرفان على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار متفاوض عليه ويتفق مع جميع أحكام وبنود هذا
الاتفاق و يدخل حيز التنفيذ في غضون 72ساعة من توقيع هذا الاتفاق.
.13العناصر المطلوبة في اتفاق وقف إطلاق النار الدائم.
.13.1ينص اتفاق وقف الدائم لإطلاق النار الدائم من بين أمور أخرى على :
.13.1.1الأعمال المحظورة لوقف الأعمال العدائية المنصوص عليها في هذا الاتفاق؛
.13.1.2تحديد ما هي الأفعال أو الأعمال أو الخروقات التي ستشكل انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق
النار، وكيفية معالجة هذه الانتهاكات؛
.13.1.3تكوين آليات مختصة بالقيادة والسيطرة لتنفيذ جميع أنشطة الرقابة والرصد والتحقق اللازمة
لضمان التنفيذ الفعال لاتفاق وقف دائم لإطلاق النار، بما في ذلك توسيع نطاق صلاحيات
لجنة وقف إطلاق النار الدائم و اللجنة العسكرية العليا المشترك للترتيبات الامنية المنصوص
عليها في هذا الاتفاق؛
.13.1.4متطلبات وإجراءات واضحة للكشف عن مواقع قوات الطرفين ورصدها في مرحلة وقف اطلاق
النار الدائم؛
.13.1.5إجراءات شاملة تنظم حركة القوات والأسلحة والمؤن والإمدادات؛
.13.1.6الإجراءات والجداول الزمنية المتسلسلة للاضطلاع بوقف دائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنية.
.13.1.7طلب وتنسيق وتيسير المساعدة الدولية لتنفيذ وقف إطلاق النار؛
.13.1.8أي مسائل أخرى ضرورية لدعم وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المنصوص عليها في هذا
الاتفاق.
.13.2يعكس هذا الاتفاق ويشمل جميع الاحكام ذات الصلة بتنفيذ وقف اطلاق النار الدائم والترتيبات
الأمنية النهائية.
.14الأحكام والمبادي العامة لوقف أطلاق النار الدائم.
.14.1السلام هو هدف رئيسي للشعب السوداني وهو قضية قومية في المقام الاول تستدعي حشد الارادة
السياسية والمشاركة الشعبية في صنعه كمقومات لايمكن الاستغناء عنها من اجل تحقيق سلام مستدام،
كما ينبغي أن يتعاون الطرفان في مراعاة واحترام وقف اطلاق النار الدائم واللجوء إلى حكمتهما لإحتواء
وحل أي مشكلة قد تنشأ؛
.14.2على الطرفين الامتناع في كل الأوقات عن أي عمل أو أعمال قد تضر بعملية السلام وأن يوف ا ر مناخاً
يؤدي إلى السلم والهدوء؛
.14.3يجب التشديد على ان تكون إتفاقية وقف اطلاق النار الدائم واضحة وألا تنطوي على غموض في كافة
عناصرها؛
.14.4يتعين أن تضمن إتفاقية وقف اطلاق النار الدائم حرية تنقل الاشخاص ولا سيما المدنيين والسلع
والخدمات في كافة أرجاء السودان وفتح المعابر والحدود مع بلدان الجوار وفق الإتفاقيات الموقعة معها
وإجراءات الأمن اللازمة؛
.14.5يلتزم الطرفان بالإف ا رج المباشر عن ما تبقى من اسرى الحرب ما لم يكونوا متهمين في قضايا الحق
الخاص باعتبار ذلك دلالة على المصالحة الوطنية والافراج عن أي أشخاص آخرين محتجزين نتيجة
للحرب إمتداداً لتنفيذ إج ا رءات بناء الثقة والبحث عن المفقودين؛
.14.6على الطرفين إشراك الجهات العدلية والقانونية والمنظمات الوطنية واللجنة الدولية للصليب الاحمر في
لحر
عملية الاف ا رج عن أسرى ا ب والاشخاص الاخرين المحتجزين نتيجة للحرب والبحث عن المفقودين؛
.14.7على الطرفين الالتزام بتوفير وتسهيل المساعدات الانسانية وذلك بتهيئة ظروف تشجع على تقديم
المساعدات الانسانية العاجلة الى الاشخاص المشردين والنازحيين واللاجئين والمتضررين وحقهم في
العودة الطوعية الى مناطقهم الاصلية؛
.14.8اتفق الطرفان على تنوير الضباط و ضباط الصف والجنود التابعين لقواتهما بالإتفاقية باعتبار ذلك
طريقة لترويج إتفاقية وقف اطلاق النار الدائم واستخدام وسائل الاعلام الرسمية في ذلك؛
.14.9يلتزم الطرفان بوقف اطلاق النار الدائم والنهائي على ان تلتزم القوات والقوات المتحالفة والموالية لكل
منهما على كافة المستويات بذلك؛
.14.10هذه الإتفاقية يجب ألا تنص على أي شئ من شأنه تقويض سيادة السودان وسلامة أراضيه الاقليمية
وأمنه الوطني ووحدة قواته المسلحة وأجهزته الأمنية؛
.14.11لتحقيق وقف موثوق لإطلاق النار، يعزز الأمن ويبني الثقة، تجري هذه العمليات بخطوات تدريجية؛
بطريقة متبادلة؛ مع ضمانات أمنية مناسبة؛
.14.12يدرك الطرفان بان وجود مقاتلين أجانب من حركات معارضة او اية عناصر مسلحة أخرى لدول
مجاورة ان وجدت في دارفور يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن في دارفور بصفة خاصة و السودان
بصفة عامة ويشكل تهديدا لهذا الاتفاق؛
.14.13اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار الدائم بين كافة قواتهما لتحقيق هدف أوسع متمثل في صون
إتفاقية السلام النهائي وتعزيز ثقافة السلم والمصالحة وبناء الثقة والنظام الديمقراطي الجديد.
.14.14ضرورة التمسك بمبادئ وقف اطلاق النار النهائي بين القوات المسلحة، الدعم السريع وحركات
الكفاح المسلح/ مسار دارفور، فور التوقيع على هذا الاتفاق؛
.14.15يقدر الطرفان مدى التهديد والخطر اللذان تمثلهما العناصر المسلحة الأجنبية إن وجدت على أمن و
استقرار السودان والدول المجاورة؛
.14.16يقر الطرفان بأن المسؤولية الرئيسية عن إنفاذ القانون والحفاظ على السلامة العامة تقع على عاتق
سلطة شرطة معترف بها تعمل وفقا للقانون ووفقا للمعايير المقبولة؛
.14.17تلتزم حكومة السودان بمكافحة العناصر المتفلتة المسلحة.
.15دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
.15.1اتفاق وقف إطلاق النار الدائم تحل محل اتفاق وقف العدائيات ويدخل حيز التنفيذ اعتبا اً ر من تاريخ
التوقيع عليه وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
.16النطاق الجغرافي لوقف إطلاق النار الدائم.
.16.1يكون النطاق الجغ ا رفي لوقف إطلاق النار في دارفور ومناطق ارتكاز قوات حركات الكفاح المسلح
الموقعة على هذا الاتفاق داخل السودان.
.17الأنشطة المسموح بها.
.17.1نظ اً ر لما تسببه الحرب من نتائج سلبية ، فان المبدأ الرئيسي الذي يدعم الانشطة المسموح بها يجب ان
على
لعمل
يكون ا تخفيف آثار الحرب على المدنيين والمناطق المتضررة والحث على التأييد الشعبي
للسلام . ويجب ان تشمل الانشطة المسموح بها ، ما يلي:
.17.1.1إزالة الالغام والتجريد من المخاطر العسكرية ويجب ان يتم ذلك بالتعاون والإتفاق بين الطرفين
عل
متفق
بناءاً على جداول زمنية واليات يها وبمشاركة طرف ثالث والوساطة والامم المتحدة
والضامنين لهذا الاتفاق؛
.17.1.2الانشطة التنموية كشق الطرق واعادة تأهيل الجسور والمم ا رت والسكك الحديدية والمطا ا رت
والمهابط؛
.17.1.3الانشطة الاجتماعية والاقتصادية مثل المساعدة في حرية التنقل للاشخاص والسلع والخدمات؛
.17.1.4حرية التنقل للجنود غير المسلحين في ملابسهم المدنية والذين يقضون اجا ا زتهم او في ارسالية
مرضية أو الذين يقومون بزيارة اسرهم، وفق تصريح الجهات المختصة وم ا رقبة الأتيام
الميدانية؛
.17.1.5الامداد بالمواد غير القتالية كالأغذية والماء والادوية والوقود وزيوت التشحيم والأدوات المكتبية
والأزياء وكافة الاحتياجات والتحركات الإدارية؛
.17.1.6التدريب وإعادة التدريب للقوات التي يتم إدماجها في المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية
لأخرى
ا ؛
.17.1.7العمل الإنساني من خلال تأمين إنسياب الإغاثة والمساعدات الإنسانية على حسب النظم
المتفق عليها؛
.17.1.8الإخلاء الطبي؛
.17.1.9التحركات الروتينية للقوات المسلحة الخاصة بتأمين الحدود الدولية والتصدي لمهددات الأمن
الوطني والتي تمر عبر مناطق التجميع و نقاط ارتكاز قوات حركات الكفاح المسلح، بعد
اخطار اللجنة العسكرية لوقف اطلاق النار الدائم.
.18الأنشطة غير المسموح بها.
.18.1الأنشطة العسكرية بما فيها التحركات العسكرية والاستطلاع والتعزيزات العدائية والتجنيد، والتجنيد
قبل
من
بها
لمسموح
الاجباري والتمرينات العسكرية، ماعدا ا لجنة وقف إطلاق النار الدائم، وتقوم لجنة
وقف إطلاق النار الدائم بإبلاغ لجنة المراقبة المشتركة عن الأنشطة المسموح بها حالياً ومستقبلاً؛
.18.2العمليات العسكرية البرية والجوية بين أطراف الاتفاق؛
.18.3زرع الألغام وعمليات التخريب الأخرى؛
.18.4استخدام القوة والعنف ضد المدنيين وسوء معاملتهم، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي ضد المرأة التي
تمثل انتهاكاً للقانون الدولي والمحلي ذي الصلة؛
.18.5الدعاية العدائية المضادة من داخل وخارج البلاد والحرب النفسية الإعلامية؛
.18.6احتلال مواقع جديدة؛
.18.7التجنيد الإجباري أو الميل نحو التعبئة غير المصرح بها؛
.18.8تجنيد الاطفال للقتال؛
.18.9الاعمال الاستفزازية العدائية التي قد تؤدي الى المجابهة؛
.18.10انتهاك حقوق الانسان والقانون الانساني وعرقلة حرية التنقل؛
.18.11التجسس والتخريب والاعمال التخريبية بهدف تقويض أي طرف من الطرفين للإتفاقية؛
.18.12عرقلة حرية حركة آليات المراقبة و الرصد اثناء تنفيذ المهام المنوط بها؛
.18.13انحياز أياً من افراد الجهات الموقعة على هذا الاتفاق الى قبائلهم في حالة نشوب نزاع قبلي؛
.18.14اعمال العنف و الهجمات ضد موظفي المنظمات الدولية و منظمات العون الإنساني؛
.18.15عدم تحرك افراد الموقع الا بعد اخطار مسبق بدون سلاح و بالزي المدني؛
.18.16عدم قيام قوات الموقع بأية اعمال او ممارسة سلطات مدنية؛
.18.17عدم اعتراض قوات الموقع على اية خدمات اجتماعية او إنسانية او مجتمعية تقدمها السلطات
المختصة؛
.18.18تشجيع أو تمكين وجود قوات أجنبية داخل دارفور بدون إتفاقيات أو معاهدات مع حكومة السودان؛
.18.19جميع الأعمال العدائية والمضايقة أو التخويف ضد الأفراد العسكريين أو المدنيين التابعين للطرف
المقابل، بما في ذلك المضايقة من خلال الاعتقال غير المبرر؛
.18.20أي أعمال اخرى قد تؤخر التقدم الطبيعي لعملية وقف إطلاق النار الدائم.
.19الإجراءات الواجب إتباعها حال الإنتهاكات في الإتفاقية.
.19.1في حالة أي إنتهاك لأحكام هذه الإتفاقية تقوم لجنة وقف إطلاق النار الدائم واللجنة الميدانية للمنطقة
بتحديد الإجراءات الملائمة والتي تشمل الآتي:
.19.1.1التحقيق في ما جرى من انتهاكات؛
.19.1.2ذكر الاطراف التي اشتركت في الانتهاكات؛
.19.1.3التعريض بالمذنب أو فضحه أو التوصية بانزال عقوبات قاسية عليه في حال تورطه في
انتهاكات خطيرة؛
.19.1.4التوصية باحالته الى محاكمة مدنية أو جنائية أو محاكمة عسكرية للفرد أو الاطراف
المتورطة حسب مقتضى الحال؛
.19.1.5يوافق الطرفان على متابعة التوصيات لاتخاذ اج ا رءات تأديبية بناءاً على ما تقترحه اللجنة
العسكرية الميدانية المشتركة للمنطقة.
.20وصول المساعدات الانسانية أثناء وقف إطلاق النار الدائم.
.20.1يلتزم الطرفان بالامتثال لاتفاق المساعدات الانسانية الموقع في جوبا بتاريخ 21اكتوبر 2019م؛
.20.2اتفق الطرفان على تفعيل اللجنة الإنسانية المنشأة بموجب اتفاق وقف العدائيات، و تعمل بالتنسيق
مع لجنة وقف إطلاق النار الدائم؛
.20.3اتفق الطرفان على ضمان وصول المساعدات الانسانية بشكل امن وفوري دون عوائق وعدم عرقلة
تدفق المساعدات الانسانية من داخل وخارج السودان للمتضررين؛
.20.4يلتزم الطرفان بضمان وصول المساعدات الانسانية فور دخول وقف إطلاق النار الدائم حيز التنفيذ؛
.20.5يكفل الطرفان بالتعاون مع طرف ثالث سلامة وحماية الجهات العاملة في المجال الإنساني؛
.20.6يلتزم الطرفان بحماية المساعدات الانسانية وتأمينها من النهب والسلب والفساد؛
.20.7يلتزم الطرفان بفتح المسارات الإنسانية؛
.20.8يتفق الطرفان على اجراءات شاملة تنظم حركة وحماية قوافل المساعدات الإنسانية في ولايات / اقليم
دارفور؛
.20.9تسهيل عمل جميع المنظمات الإنسانية في دارفور لضمان تقديم المعونة بفعالية و كفاءة عبر
لعون
مفوضية ا الإنساني؛
.20.10تقدم اللجنة الإنسانية المشتركة تقري اً ر إلى لجنة وقف إطلاق النار الدائم بشأن تحقيق وإنجاز
لمفو
مهامها ا ضة.
.21المرحلة التحضرية لوقف إطلاق النار.
.21.1يبدأ وقف إطلاق النار الدائم فور التوقيع على إتفاق السلام النهائي ويحل محل إتفاق وقف
لمفعول
العدائيات الساري ا ؛
.21.2يلتزم الطرفان بعد تكوين اليات القيادة و السيطرة في غضون أسبوع من توقيع اتفاق السلام،
بالشروع في تحديد مناطق تجميع ونقاط ارتكاز قوات حركات الكفاح المسلح /مسار دارفور عبر
اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار في أماكن يتفق عليها الطرفان.
.21.3معايير مواقع التجميع وتتمثل في الآتي:
.21.3.1أن يكون في منطقة يتفق عليها الطرفان؛
.21.3.2سهولة الوصول إليها ب اً ر وجواً لمراقبتها وان تتوفر فيها الخدمات الضرورية؛
.21.3.3أن تكون بعيدة عن مناطق التجمعات السكانية بمسافة مناسبة،
.21.3.4يجب أن يبعد الموقع من الحدود الدولية بمسافة لا تقل عن 50كلم.
.21.4يبدأ الطرفان من خلال لجنة وقف إطلاق النار الدائم و الطرف الثالث في الاجراءات التحضيرية
من تحقق وتصنيف ومراقبة وحصر الأسلحة؛
.21.5تحدد لجنة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع الطرفين، حدود المناطق منزوعة السلاح حول مناطق
التجميع و نقاط الارتكاز؛
.21.6بعد تحديد مواقع التجميع لقوات حركات الكفاح المسلح مسار دارفور، يقوم الطرفان بالخطوات
الاتية:
.21.6.1تحديد حركة وانشطة قواتهما في مناطق سيطرة الطرفين؛
.21.6.2تحديد المناطق العازلة وطرق المساعدات الإنسانية حول مناطق التجميع؛
.21.6.3الالتزام بعدم القيام بأية أنشطة عسكرية في المناطق العازلة المتفق عليها؛
.21.6.4ينشئ كل طرف مركز قيادة يتولى مسؤولية القيادة والسيطرة على قواته.
.22المراقبة على الأسلحة والأصول.
.22.1تحتفظ قوات حركات الكفاح المسلح لمسار دارفور بقواتها واسلحتها الخفيفة و الشخصية ومعداتها
وامداداتها داخل مناطق التجميع المتفق عليها لمدة 14يوم بعد الوصول لمواقع التجميع؛
.22.2تشرف لجنة وقف إطلاق النار الدائم على عملية حصر وفحص وتصنيف الأسلحة والمعدات وعملية
الرقابة عليها، وفقا للرواجع المقدمة من حركات الكفاح المسلح؛
.22.3تكون المواقع المختارة لتخزين الأسلحة على بعد مسافة من المناطق والطرق التي يرتادها المواطنين
بشكل روتيني لنقل المياه والحطب والامدادات الأخرى، تحددها لجنة وقف إطلاق النار الدائم؛
.22.4يقوم الطرف الثالث بالتشاور مع الأطراف بتحديد المواقع التي تخزن فيها بصفة مؤقتة الأسلحة
طويلة المدى والتي تديرها أطقم والمدفعية والذخيرة ذات الصلة ويقوم بمراقبتها والتفتيش عليها؛
.22.5تلتزم حركات الكفاح المسلح بتسليم أسلحتها طويلة المدى والتي تديرها أطقم والمدفعية والذخائر ذات
الصلة؛ إلى رئيس اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار الدائم قبل دخولها لمواقع التجميع،
على أن يتم تخزينها في المواقع المحددة ومراقبتها والتفتيش عليها؛
.22.6اتفق الطرفان على تكوين لجنة فنية متخصصة مشتركة لتقييم الأسلحة والأصول وتحديد قيمتها،
على ان تلتزم حكومة السودان بدفع القيمة لحركات الكفاح المسلح.
.23التحقق من القوات في مناطق التجميع المتفق عليها.
.23.1تقوم حركات الكفاح المسلح بتسليم كشوفات قواتها إلى لجنة وقف إطلاق النار الدائم قبل دخول
قواتها في مناطق التجميع خلال مدة مناسبة تحددها اللجنة؛
.23.2اتفق الطرفان على تسليم الرواجع للوساطة خلال 72ساعة من تاريخ التوقيع على اتفاق السلام.
.23.3اتفق الطرفان على تشكيل آليات القيادة و السيطرة والمراقبة الواردة في هذا الاتفاق في غضون
اسبوع من تاريخ التوقيع على اتفاق السلام؛
.23.4اتفق الطرفان على تحديد مناطق التجميع و نقاط الارتكاز لقوات حركات الكفاح المسلح في غضون
أسبوعين من تاريخ التوقيع على اتفاق السلام؛
.23.5اتفق الطرفان على تسليم قوائم بأسماء مقاتلي حركات الكفاح المسلح الى لجنة وقف إطلاق النار
الدائم خلال 45يوم من تاريخ التوقيع على إطفاق السلام؛
.23.6تبدأ قوات حركات الكفاح المسلح الدخول الى مناطق التجميع بعد التحقق من جاهزية هذه المناطق
على أن تتكامل في مناطق التجميع خلال فترة لا تتجاوز 90يوم من تاريخ التوقيع على اتفاق
السلام؛
.23.7اتفق الطرفان على تسليم كشوفات بأسماء إضافية لمقاتلي قوات حركات الكفاح المسلح/مسار
دارفور لمعالجة السواقط تسلم الى لجنة وقف إطلاق النار الدائم على ان لا تزيد عن نسبة %10
من القائمة الأساسية المسلمة مسبقاً خلال 21يوم من تاريخ تسليم الكشوفات؛
.23.8يتم التحقق من قوات حركات الكفاح المسلح في مناطق التجميع وفق الكشوفات والبيانات المشار
اليها في الفقرات أعلاها؛
.23.9تتم الترتيبات اللاحقة، لا سيما عمليات الدمج وإعادة الدمج بناءاً على الكشوفات التي قدمتها
حركات الكفاح المسلح بعد التحقق منها؛
.23.10تستعين اللجان المختصة بالقادة الميدانيين في عمليات التحقق من أفراد قوات حركات الكفاح
المسلح في مناطق التجميع.
.24العناصر المسلحة والمتحالفة في دارفور.
.24.1يرفع الأطراف تقري اً ر إلى لجنة وقف إطلاق النار الدائم حول جميع المعلومات ذات الصلة بالعناصر
المسلحة و المتحالفة مع أي من الطرفين في دارفور؛
.24.2و لأغراض هذا الاتفاق تعتبر العناصر المسلحة والمتحالفة في دارفور اية قوة خارج أطراف هذا
الاتفاق؛
.24.3تقوم لجنة وقف إطلاق النار الدائم بالتح قق من هذه المعلومات بالتعاون مع الأطراف؛
.24.4على حكومة السودان أن تسيطر على العناصر المسلحة والمتحالفة بدارفور وتنزع سلاحها؛
.24.5على حكومة السودان أن تسيطر على هذه العناصر المسلحة الأجنبية وتنزع سلاحها وتعيدها إلى
موطنها ان وجدت وتلزمها بأحكام هذا الاتفاق بالتنسيق مع دول الجوار؛
.24.6على لجنة وقف إطلاق النار الدائم، أن ترصد وترفع تقري اً ر إلى لجنة المراقبة المشتركة حول أنشطة
اية عناصر مسلحة أجنبية إن وجدت، ومدى التقدم الذي تحرزه حكومة السودان في السيطرة عليها؛
.24.7يقدر الطرفان مدى التهديد والخطر اللذان تمثلهما العناصر المسلحة الأجنبية إن وجدت، على امن
واستقرار السودان والدول المجاورة؛
.24.8تكون الحكومة السودانية مسؤولة عن وضع حد لوجود أي عناصر مسلحة أجنبية في الأراضي
السودانية؛
.24.9تقدم حكومة السودان خطة شاملة للجنة وقف إطلاق النار لنزع سلاح العناصر المسلحة و
المتفلتين، ولمحاربة الأشخاص المسلحين بشكل غير شرعي، والعصابات والمجموعات الأخرى
الخارجة عن القانون، والتي تنفذ عملياتها في دارفور. وتتضمن الخطة أيضاً تدابير لإعادة تأهيل
أعضاء هذه المجموعات وإعادة دمجهم اجتماعياً واقتصادياً؛
.24.10تقوم اللجنة العسكرية لوقف إطلاق النار برصد نزع سلاح العناصر المسلحة و المتفلتين والتحقق
من ذلك، ومحاربة الأشخاص المسلحين بشكل غير شرعي والعصابات والمجموعات الأخرى
الخارجة عن القانون، وفقاً للخطة المتفق عليها.
.25آليات القيادة والسيطرة.
.25.1تم الاتفاق على مشاركة الوسيط والضامنين و الطرف الثالث في مهام اللجان والإشراف على
بعضها على نحو يحدده هذا الاتفاق؛
.25.2اتفق الطرفان على تشكيل اليات القيادة و السيطرة و المراقبة الواردة في هذا الاتفاق في غضون
أسبوع من تاريخ هذا الاتفاق.
.25.3سيشمل هذا الاتفاق مصفوفة التنفيذ التي ستحدد الانشطة وجه التنفيذ والتوقيت ومراحل التنفيذ؛
.25.4اتفق الطرفان على تحديد قوة قوامها 320فرد لحماية الشخصيات الهامة بمسار دارفور في اطار
هذا الإتفاق بعد الدمج والتدريب والتأهيل.
.25.5اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية.
.25.5.1يقوم الطرفان فور التوقيع على هذا الاتفاق، بإنشاء اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات
الأمنية؛
.25.5.2مهام اللجنة العسكرية المشتركة العليا للترتيبات الأمنية.
.25.5.2.1الإشراف على تنفيذ الاتفاق ومراقبته والتحقق منه وتكون بمثابة الآلية الرئيسية لصنع القرار
وتسوية المنازعات؛
.25.5.2.2حث الطرفين على الارتقاء لمستوي التزاماتهما بموجب الاتفاق؛
.25.5.2.3إحاطة الطرفين بأحدث ما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ الاتفاق؛
.25.5.2.4التنسيق مع الجهات الأخرى الداخلية والدولية ذات الصلة؛
.25.5.2.5تلقي الشكاوى من الطرف الثالث وتسوية النزاعات الناتجة عن تنفيذ وقف إطلاق النار بناً ء
على تقارير لجنة وقف إطلاق النار الدائم وإحالة المسائل التي تتعذر تسويتها إلى الالية العليا
لتنفيذ اتفاق السلام الدائم التي يتم الاتفاق عليها في اتفاق السلام الدائم؛
.25.5.2.6اتخاذ الإجراءات بشأن الانتهاكات؛
.25.5.2.7تشجيع بناء الثقة بين الطرفين واحاطة الإيقاد والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة علماً بشأن
تنفيذ وقف إطلاق النار كلما كان ذلك ضرورياً؛
.25.5.2.8تتخذ اللجنة قراراتها بتوافق الآراء؛
.25.5.2.9يكون مقرها بالخرطوم وتكون لها لائحة داخلية تنظم اعمالها؛
.25.5.2.10استعراض جميع التقارير الواردة أو المقدمة من لجنة وقف إطلاق النار الدائم و لجنة
نها
بشأ
الشؤون الإنسانية و اتخاذ ق ا ر ا رت ؛
.25.5.2.11مساعدة لجان الحصر والتصنيف واللجان الفنية للدمج؛
.25.5.2.12تقدم اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية تقرير عن حالة تنفيذ الاتفاق
والامتثال له المباشرة إلى المجلس الأعلى المشترك؛
.25.5.2.13ممارسة القيادة والسيطرة على آليات ولجان الترتيبات الأمنية؛
.25.5.2.14الاشراف على عمليات دمج قوات حركات الكفاح المسلح/مسار دارفور في القوات المسلحة
عليها
و قوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى وفق المعايير التي يتم الاتفاق مع
الإستفادة من التجارب السابقة؛
.25.5.2.15أية مهام أخرى ذات صلة.
.25.5.3تتكون اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية كالآتي:
.25.5.3.1عدد واحد قائد عسكري رفيع من كل طرف؛
.25.5.3.2عدد خمسة ضباط كبار من كل طرف؛
.25.5.3.3مستشار قانوني؛
.25.5.3.4مفوض الـ DDR؛
.25.5.3.5مفوض الشؤون الإنسانية؛
.25.5.3.6ممثل عن دولة الوساطة؛
.25.5.3.7ممثل عن دولة تشاد؛
.25.5.3.8ممثل الاتحاد الافريقي؛
.25.5.3.9ممثل عن طرف ثالث اممي؛
.25.5.3.10تكون الرئاسة مشتركة باتفاق الطرفين وبالتناوب.
.25.6لجنة وقف إطلاق النار الدائم.
.25.6.1فور التوقيع على الاتفاق، ينشئ الطرفان لجنة وقف إطلاق النار كآلية رئيسية للقيام بجهود
الرصد والتحقق والتنفيذ على أرض الواقع؛
.25.6.2تكون لجنة وقف إطلاق النار الدائم مسؤولة أمام لجنة اللجنة العسكرية العليا المشتركة
للترتيبات الأمنية وتشرف على أنشطتها؛
.25.6.3يكون مقر لجنة وقف إطلاق النار الدائم في الفاشر مع إنشاء قطاعات في كل ولايات / اقليم
دارفور.
.25.6.4مهام لجنة وقف إطلاق النار الدائم.
.25.6.4.1التخطيط والتنسيق والإدارة والمراقبة والتحقق والرصد والإشراف على وقف إطلاق النار
الدائم وتنفيذ القرارات؛
.25.6.4.2وضع نظام اتصالات وإجراءات للاتصال الفعال والموثوق به مع الأطراف والجهات الفاعلة
وأصحاب المصلحة الآخرين (قيادات الإدارة الاهلية و المجتمع المدني و النازحين و
اللاجئين)؛
.25.6.4.3تحديد مواقع تجميع قوات الكفاح المسلح / مسار دارفور وفقا للجدول الزمني؛
.25.6.4.4تنسيق ومراقبة التحركات العسكرية المسموح بها وخطة التحرك على الطرق المتفق حولها؛
.25.6.4.5تلقي وفحص الانتهاكات والشكاوى التي لم يفصل فيها واتخاذ ق ا رر بشأنها؛
.25.6.4.6مراقبة انشطة ازالة الالغام وابطال مفعول المواد العسكرية التي لم تنفجر وأية مخاطر
عسكرية أخرى؛
.25.6.4.7نشر المعلومات حول هذه الاتفاقية والتبشير بها؛
.25.6.4.8تشرف على اللجان القطاعية؛
.25.6.4.9تقديم تقارير إلى لجنة المراقبة المشتركة بشأن النتائج التي توصلت إليها، وإحالة اية
شكاوى مقدمة من جهات أخرى إلى لجنة المراقبة المشتركة، بخصوص الامتثال للاتفاق
وانتهاكاته؛
.25.6.4.10تكون لها لائحة داخلية تنظم اعمالها؛
.25.6.4.11تسهيل انسياب المساعدات الإنسانية؛
.25.6.4.12تعمل لجنة وقف إطلاق النار مع الأطراف واللجنة الإنسانية المشتركة لتحديد طرق
محددة، حسب الاقتضاء، لتقديم المساعدة الإنسانية إلى مناطق محددة بالتنسيق مع
ني
نسا
مفوضية العون الا . ويتخذ رئيس اللجنة أية قرارات نهائية بشأن طرق وصول
المساعدات الإنسانية بالتشاور مع الطرفين.
.25.6.4.13تتوصل لجنة وقف إطلاق النار الدائم الى قراراتها بتوافق الطرفين وتقوم بصياغة نظمها
يكون
الداخلية الخاصة بها و مقرها الفاشر.
.25.6.4.14مساعدة لجان الحصر والتصنيف واللجان الفنية للدمج.
.25.6.5تتكون لجنة وقف إطلاق النار الدائم من الآتي:
.25.6.5.1ممثل طرف ثالث اممي رئيسا؛
.25.6.5.2خمسة ضباط من كل طرف؛
.25.6.5.3ممثل لكل من جمهورية جنوب السودان و تشاد.
.25.7اللجنة القطاعية.
.25.7.1مهام اللجنة القطاعية:
.25.7.1.1م ا رقبة وفحص دعاوي الانتهاكات وحل النزاعات.
.25.7.1.2رفع التقارير دورياً وإحالة الشكاوى التي لم تحل الى اللجنة لوقف اطلاق النار الدائم؛
.25.7.1.3الاتصال وتبادل المعلومات مع اللجنة الامنية في ولايات/ اقليم دارفور؛
.25.7.1.4تكون لها لائحة داخلية تنظم اعماله؛
.25.7.1.5مساعدة لجان الحصر والتصنيف واللجان الفنية للدمج.
.25.7.2تتكون اللجنة القطاعية من الآتي:
.25.7.2.1ممثل طرف ثالث اممي رئيسا؛
.25.7.2.2خمسة ضباط من الطرفين؛
.25.7.2.3ممثل لكل من جمهورية جنوب السودان وتشاد.
.25.8الأتيام الميدانية.
.25.8.1تنشأ أتيام ميدانية بمناطق ولايات / اقليم دارفور.
.25.8.2مهام وواجبات الأتيام الميدانية:
.25.8.2.1القيام بدوريات وزيارات منتظمة في كافة المواقع المعنية للإشراف على وقف إطلاق النار
الدائم؛
.25.8.2.2القيام بأعمال المراقبة والفحص ورفع الانتهاكات للجنة القطاعية؛
.25.8.2.3رفع تقارير دورية للجنة الميدانية (للمنطقة)؛
.25.8.2.4تسهيل عمل لجنة الشؤون الإنسانية؛
.25.8.2.5تكون لها لائحة داخلية تنظم اعماله؛
.25.8.2.6مساعدة لجان الحصر والتصنيف واللجان الفنية للدمج.
.25.8.3تتكون الأتيام الميدانية من الآتي:
.25.8.3.1ممثل طرف ثالث اممي (رئيساً)؛
.25.8.3.2عدد ( )5ضابط من كل طرف برتبة الرائد أو النقيب.
َ .25.9مْدونة السلوك.
.25.9.1يلتزم أعضاء اليات وقف إطلاق النار الدائم والم ا رقبون في جميع الأوقات بمدونة السلوك
التي تتضمن ما يلي:
.25.9.1.1اعتماد مبدأ الحوار، وينبغي استخدام لغة ملائمة ومهذبة أثناء المداولات بوصفها مبدئا
توجيهياً؛
.25.9.1.2ينبغي على الأعضاء أن يخاطبوا الرئيس بشأن أية موضوعات يرغبون في إثارتها؛
.25.9.1.3لا ُيقبل أي هجوم شخصي أو عداء من قبل أي عضو؛
.25.9.1.4على كافة الأعضاء مراعاة الدقة في المواعيد؛
.25.9.1.5لا يحق لأي عضو من أعضاء لجنة وقف إطلاق النارالدائم التحدث إلى الصحافة أو إصدار
بيانات نيابة عن لجنة وقف إطلاق النار بدون تفوي ٍ ض مسبق من الرئيس؛
.25.9.1.6تكون مداولات لجنة وقف إطلاق النار الدائم سرية، ولا يتم تداولها إلا على أساس المعرفة
على قدر الحاجة؛
.25.9.1.7تجنب التصرفات التي قد تضر بمصداقية أ ِّ ي من الأط ا رف؛
.25.9.1.8وضع مصالح المواطنين قبل الاعتبارات الشخصية؛
.25.9.1.9فهم تفويض لجنة وقف إطلاق النار الدائم والتصرف في حدوده؛
.25.9.2يراقب الرئيس أعمال سكرتارية لجنة وقف إطلاق النار الدائم وكافة اللجان الفرعية القطاعية
لوقف إطلاق النار بحسب التعريف الوارد في هذا الاتفاق. ويكون قادة القطاعات ورئيس
سكرتارية لجنة وقف إطلاق النار الدائم مسؤولين مباشرة أمام رئيس اللجنة بشأن إدارة موارد
لجنة وقف إطلاق النار الدائم الواقعة تحت سيطرتهم؛
.25.9.3يمارس قادة القطاعات السيطرة والرقابة على اللجان القطاعية لوقف إطلاق النار ومجموعات
فرق المواقع في حدود منطقة المسؤولية الخاصة بكل منهم، ويظل قادة القطاعات مسؤولين أمام
الرئيس، وترفع التقارير التي تُِّعدها اللجان القطاعية لوقف إطلاق النار الدائم بشأن الانتهاكات
إلى الرئيس عن طريق سكرتارية لجنة وقف إطلاق النار الدائم.
الفصل الرابع
الدمج
.26الدمج
.26.1اتفق الطرفان على دمج قوات حركات الكفاح المسلح الموقعة على هذا الاتفاق في المؤسسة
العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى؛
.26.2الغرض النهائي لعملية الدمج هو أن تكون القوات المسلحة السودانية بعقيدتها العسكرية الجديدة
الموحدة التي تحمي المواطن والوطن والدستور؛ الجيش الوطني المهني الوحيد ودمج كافة القوات
ضي
لأرا
الأخرى المتواجدة في ا السودانية في جيش وطني مهني موحد؛
.26.3اتفق الطرفان ان تكتمل عملية تجميع وفحص وفرز والتحقق من قوات حركات الكفاح المسلح /
مسار دارفور خلال ( 90يوم) من تاريخ توقيع اتفاق السلام وفق الاجراءات المتفق عليها لمناطق
التجميع قابل للتمديد بواسطة المجلس الأعلى المشترك؛
.26.4تبدأ عملية الدمج مباشرة بعد توفير متطلبات الدمج المتفق عليها في هذا الاتفاق، واكتمال عمليتي
التجميع والتدريب خلال 15شه اً ر من توقيع هذا الاتفاق؛
.26.5اتفق الطرفان على بقاء قوات حركات الكفاح المسلح التي تم دمجها في دارفور لمدة ( )40أربعين
شهر من تاريخ توقيع هذا الاتفاق قابلة للتمديد إذا دعت الضرورة الأمنية والإنسانية في الإقليم، و
بعدها تنفتح حسب خطة الانفتاح الاستراتيجي للقوات المسلحة.
.26.6اتفق الطرفان على ان يتم دمج قوات حركات الكفاح المسلح في المؤسسة العسكرية والأجهزة
لأخرى
الأمنية ا في شكل وحدات عسكرية كاملة حسب تنظيم القوات المسلحة السودانية.
.26.7اتفق الطرفان على تشكيل مجلس أعلى مشترك برئاسة القائد العام للقوات المسلحة و يضم قائد
قوات الدعم السريع ووزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس هيئة الأركان ومدير عام الشرطة ومدير
عام جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ورؤساء حركات الكفاح المسلح
للأشراف والمراقبة والتقييم ومتابعة تنفيذ عمليات دمج قوات حركات الكفاح المسلح وتقييم الأوضاع
الأمنية والإنسانية في دارفور، ويعقد المجلس الأعلى المشترك اجتماعات دورية، و يكون من ضمن
مهامه انشاء الية لمعالجة قضية الاسرى و المفقودين من الطرفين.
.26.8اتفق الطرفان على تشكيل لجنة عليا مشتركة مناصفة بين الطرفين لمعالجة قضية الاسرى
ومفقودي الطرفين و ذلك خلال ( )30يوم من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، على ان ترفع اللجنة
تقريرها النهائي الى المجلس الأعلى المشترك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها؛
.26.9اتفق الطرفان على تعيين عدد من ضباط حركات الكفاح المسلح من الرتب الرفيعة استثناءاً في
القيادة العامة حسب حجم القوات التي يتم دمجها وذلك من خلال خلية عمل تضع الخطط
والسياسات لإدارة القوات طوال الفترة الزمنية المتفقة على بقائها في دارفور، و ترفع تقاريرها الدورية
الى المجلس الاعلى المشترك؛
.26.10اتفق الطرفان على تعيين عدد من ضباط حركات الكفاح المسلح من الرتب الرفيعة استثناءاً في
قيادة القوات البرية حسب حجم القوات التي يتم دمجها؛
.26.11اتفق الطرفان على ان تكون قيادة القوات التي تم دمجها حسب الوحدات والاقدمية.
.26.12يتفق الطرفان على مناطق التجميع وإيواء المقاتلين وستحدد لاحقا ، على أن يجرى فيها
الآتي:
.26.12.1تجميع وإيواء وإعاشة المستهدفين بعمليات الدمج والاستيعاب.
.26.12.2حصر وتصنيف اللائقين للخدمة العسكرية وفقاً للأسس والمعايير الواردة في هذا الاتفاق، في
كشوفات منفصلة توطئة لتكملة إجراءات الدمج.
.26.12.3تحريك اللائقين للخدمة العسكرية وفقاً للأسس والمعايير الواردة في هذا الاتفاق إلى مراكز
تدريب القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى ووفق التوقيتات المتفق عليها.
.26.13بناءا على نتائج حصر وتصنيف اللائقين للخدمة العسكرية والأجهزة النظامية الأخرى، يتم
الآتي:
.26.13.1تحديد عدد الكتائب والوحدات التي يمكن تشكيلها وفقاً لتنظيم الكتيبة المشاة وتشكيلات الأجهزة
النظامية الأخرى لأغراض الحصر والتصنيف؛
.26.13.2تحديد أعداد ورتب الضباط وضباط الصف والجنود التي سيتم على ضوئها التنسيب في
تشكيلات ووحدات القوات المسلحة السودانية والأجهزة النظامية الأخرى حسب المعايير وبعد
التدريب الأساسي؛
.26.13.3يتم تنفيذ التدريب العسكري في مراكز تدريب القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى حسب
الفترة المقررة لذلك (لا تقل عن أربعة أشهر) ووفقاً للتوقيتات وم ا ركز التدريب المتفق عليها؛
.26.13.4عقب انتهاء التدريب العسكري الأساسي يتم دمج وتنسيب المتخرجين في تشكيلات ووحدات
القوات المسلحة السودانية والأجهزة النظامية الأخرى وفقاً للأسس والمعايير والتوقيتات المتفق
عليها؛
.26.13.5يتم تنفيذ كل إجراءات التجميع والإيواء وحصر وتصنيف المقاتلين وحفظ السلاح والتدريب
والدمج وفقاً للجدول الزمني المحدد؛
.26.13.6يتفق الطرفان على جدول زمني لتوقيتات كل الأنشطة التي يجب الاضطلاع بها في كل
مرحلة من مراحل الترتيبات الامنية في مسار دارفور.
.26.14يتم تحديد عدد المقاتلين السابقين الذين سيتم دمجهم في القوات المسلحة السودانية وقوات
الشرطة وجهاز المخابرات العامة وفق المعايير؛
.26.15معايير دمج الأفراد: تكون معايير الأهلية العامة للاندماج في المؤسسات العسكرية والأجهزة
الأمنية على النحو التالي:
.26.15.1الجنسية السودانية؛
.26.15.2العمر لا يقل عن 18عاماً؛
.26.15.3اللياقة الطبية والعقلية؛
.26.15.4عدم الإدانة في جريمة تمس الشرف والأمانة، (ما عدا الذين يشملهم العفو العام بموجب اتفاق
السلام)؛
.26.15.5الموافقة الطوعية للفرد.
.26.16معايير اختيار الضباط: بالإضافة للمعايير المتفق عليها في الفقرة أعلاه، تكون معايير اختيار
الضباط كالآتي:
.26.16.1يجيد القراءة و الكتابة؛
.26.16.2ألا يكون قد تم فصله من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى بسبب عدم الكفاءة وسوء
السلوك.
.26.17متطلبات دمج القوات.
.26.17.1تضمن حكومة السودان دمج قوات حركات الكفاح المسلح في المؤسسات العسكرية و الأمنية
السودانية وفق الجداول الزمنية و المعايير و الأسس المتفق عليها؛
.26.17.2يتم دمج قوات حركات الكفاح المسلح في المؤسسات العسكرية و الأجهزة الأمنية الأخرى وفق
اعداد يتفق عليها لاحقاً؛
.26.17.3لا يحال مقاتلو قوات حركات الكفاح المسلح الذين أدمجوا في المؤسسات العسكرية والأمنية
الى التقاعد خلال الـ 6سنوات الأولى من دمجهم، ما عدا المخالفات الانضباطية ومخالفة
القوانين؛
.26.17.4تقوم اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية بتكوين لجنة فنية للدمج بغرض
الاشراف على عملية دمج المقاتلين السابقين لقوات حركات الكفاح المسلح/مسار دارفور من
حيث التخطيط و التنفيذ وإدارة العملية ومتابعتها وتقوم هذه اللجنة بوضع خطة دمج المقاتلين
السابقين، وتضم اللجنة الفنية للدمج ممثلين من الطرفين وممثل من مفوضية نزع السلاح
والتسريح وإعادة الدمج وممثل طرف ثالث وتكون رئاستها دورية بين الطرفين؛
.26.17.5يخضع المقاتلون الذين تم دمجهم للتدريب وفقاً لمتطلبات كل وحدة، مع مراعاة الاحتياجات
الخاصة لهؤلاء الأفراد، وسيكون التدريب المكثف خيا اً ر ُ معطى لمساعدة المقاتلين السابقين، لا
سيما النساء، على الوفاء بهذه المتطلبات؛
ُ.26.17.6يمنح الأفراد المدمجين أربعة أشهر من التدريب الأساسي ويتم التأهيل المتقدم والدورات الفنية
والمتخصصة المختلفة للوحدات التي ي ن سب اليها المدمجين؛
.26.17.7تراعي حكومة السودان الاحتياجات الخاصة للمقاتلات السابقات في حركات الكفاح المسلح من
خلال التدريب وغيره من أشكال الدعم؛
.26.17.8تقدم حكومة السودان الدعم والتدريب وإعادة التأهيل على قدم المساواة لجميع المقاتلين
المدمجين، ذكواً ر وإناثاً.
.26.17.9اتفق الطرفان على تسهيل و ترتيب وصول قوات حركات الكفاح المسلح الى مناطق التجميع؛
.26.17.10سيتم الاتفاق على مناطق التجميع بغرض تنفيذ مرحلة الدمج وفق الجدول الزمني الذي يتم
تحديده بواسطة الطرفين كجزء من هذا الاتفاق.
.27الشرطة.
.27.1يجب أن تكون قوات الشرطة السودانية قوات مهنية قومية ليس لديها انتماء لحزب أو جماعة أو
فصيل أو جهة أو منطقة ولائها للوطن والالتحاق بها مكفول لكل السودانيين؛
.27.2تكون قوات الشرطة محترفة ومحايدة وتعمل وفقا للنظم والقوانين؛
.27.3يقر الطرفان بضرورة اصلاح قوات الشرطة السودانية بهدف رفع قدراتها وتعزيز مهنيتها وزيادة
فعاليتها؛
.27.4يقر الطرفان بأن الشرطة السودانية هي جهاز لإنفاذ القانون، و يجب ان يكون قومي التكوين
والقيادة ولائي/إقليمي التشغيل، مع وجود إدارات اتحادية تنفذ واجباتها ومهامها الإتحادية؛
.27.5اتفق الطرفان على دمج العدد الذي يتفق عليه من قوات حركات الكفاح المسلح / مسار دارفور في
الشرطة السودانية بأقسامها المختلفة؛
.27.6اتفق الطرفان على تكوين لجنة فنية شرطية مشتركة تقوم بعملية الدمج والاستيعاب لضباط وضباط
الصف والجنود وفقاً للشروط والمعايير المتفق عليها؛
.27.7اتفق الطرفان على حصول قوات حركات الكفاح المسلح على العدد الذي يتفق عليه من الضباط
في الرتب الصغرى و العليا الرفيعة، والتعليم والتطوير المهني في الشرطة وفق المعايير المتفق
عليها.
.27.8تتكون اللجنة الفنية الشرطية المشتركة من الآتي:
.27.8.1ممثلين عن الشرطة السودانية؛
.27.8.2ممثلين عن حركات الكفاح المسلح/مسار دارفور الموقعة على هذا الاتفاق؛
.27.9ترفع اللجنة الفنية الشرطية المشتركة توصياتها للجنة المراقبة المشتركة بغرض الاجازة والاعتماد.
.27.10واجبات اللجنة الفنية الشرطية المشتركة:
.27.10.1إستلام كشف المرشحين المتفق عليه للاستيعاب والدمج بقوات الشرطة؛
.27.10.2مراجعة الوثائق الثبوتية والشهادات وإجراءات المعاينات المطلوبة والكشف الطبي؛
.27.10.3مراجعة شروط ومعايير وخطط الاستيعاب بقوات الشرطة؛
.27.10.4تحديد الرتب المقترحة للمستوفين من الضباط وضباط الصف؛
.27.10.5التوصية بإلحاقهم بمعاهد ومراكز التدريب الشرطية.
.27.11توفر الدولة المعينات اللوجستية والميزانية اللازمة؛
.27.12اتفق الطرفان على ان يتم تجميع قوات الشرطة في ولايات/ اقليم دارفور لتسريع عملية الدمج؛
.27.13على قوات الشرطة خلال فترة وقف إطلاق النار الدائم والفترة الانتقالية ان تقوم بالمهام
التالية:
.27.13.1منع ومكافحة الجريمة؛
.27.13.2تنفيذ القانون وضبط النظام العام وضمان سلامة الأموال والأنفس والطمأنينة العامة؛
.27.13.3القيام بكافة عمليات الأمن الداخلي بما فيها تأمين المنشآت الإستراتيجية والحيوية وحماية
الشخصيات الهامة؛
.27.13.4مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود بما فيها مكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر وتهريب
المهاجرين وتهريب الأسلحة والمخدرات وغسيل الأموال والجريمة الإلكترونية؛
.27.13.5مكافحة الفساد؛
.27.13.6تقديم الخدمات الشرطية وتشمل السجل المدني والجوازات والمرور والدفاع المدني؛
.27.13.7حماية ومساعدة النازحين.
.27.13.8حماية الأسرة والطفل؛
.27.13.9ضمان سيادة حكم القانون وتقديم الجناة للعدالة؛
.27.13.10القيام بأعمال السجون و حماية الحياة البرية.
.27.14يبحث الطرفان مع المجتمع الدولي سبل المساعدة الفنية في مجالات التدريب وبناء قدرات
الشرطة من اجل صيانة السلم وسيادة حكم القانون.
.28جهاز المخابرات العامة.
.28.1يقر الطرفان بأن يكون جهاز المخابرات العامة قومي ومهني وليس لمنسوبيه اي انتماء سياسي
لحزب أو لجماعة أو فصيل أو جهة أو منطقة، ويكون ولائه للوطن والالتحاق به مكفول لكل
السودانيين وفق المعايير والأسس المتبعة؛
.28.2اتفق الطرفان على دمج العدد يتفق عليه من أفراد مخابرات حركات الكفاح المسلح/مسار دارفور
ضمن جهاز المخابرات العامة وفق المعايير والأسس المتفق عليها؛
.28.3اتفق الطرفان على حصول قوات مخابرات حركات الكفاح المسلح على العدد الذي يتفق عليه من
الضباط في الرتب الصغرى والعليا الرفيعة، والتعليم والتطوير المهني في المخابرات العامة وفق
المعايير.
.28.4أتفق الطرفان على تكوين لجنة فنية مخابراتية مشتركة تقوم بمهام دمج افراد حركات الكفاح
المسلح/مسار دارفور في جهاز المخابرات العامة وفق المعايير المتفق عليهـا؛
.28.5تتكون اللجنة الفنية المخابراتية المشتركة من الآتي:
.28.5.1ممثلين لجهاز المخابرات العامةوممثلين لمخابرات حركات الكفاح المسلح/مسار دارفور الموقعة؛
.28.5.2يتم تجميع قوات حركات الكفاح المسلح/مسار دارفور المندمجة بالخرطوم لأغراض التدريب؛
.28.6يقر الطرفان بضرورة اصلاح جهاز المخابرات العامة بهدف رفع قدراته وتعزيز مهن يته وزيادة
فعاليته؛
.28.7يختص جهاز المخابرات العامة بالآتي:
.28.7.1حفظ أمن السودان القومي وحماية دستوره ونسيجه الاجتماعي وسلامة مواطنيه من أي خطر
بالتنسيق مع الأجهزة النظامية الأخرى؛
.28.7.2جمع المعلومات المتعلقة بأمن السودان وتحليلها وتقييمها، والتوصية باتخاذ التدابير الوقائية
اللازمة؛
.28.7.3البحث والتحري اللازمين للكشف عن أي أوضاع أو وقائع أو مناشط أو عناصر يكون من
شأنها المساس بأمن السودان القومي وسلامته وفقاً لأحكام القانون؛
.28.7.4تقديم الرأي والنصح والمشورة والخدمات في المجالات الأمنية والاستخباراتية لأجهزة الدولة
المختلفة، بما يحقق تأمين وسلامة الدولة؛
.28.7.5الكشف عن الأخطار الناجمة عن النشاط الهدام، في مجالات التجسس والإرهاب، والتطرف
والتآمر والتخريب؛
.28.7.6كشف ومكافحة الأنشطة التخريبية للمنظمات أو الجماعات أو الأفراد، أو الدول الأجنبية، أو
الجماعات السودانية داخل السودان وخارجه؛
.28.7.7التعاون مع الأجهزة المشابهة أو الصديقة في تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب، والأعمال
التي تهدد النظام والأمن المشترك، أو أي من مجالات الأمن الخارجي؛
.28.7.8حماية الشخصيات الهامة والمرافق العامة، وتأمين المدن بالتنسيق مع القوات النظامية الأخرى؛
.28.7.9أي اختصاصات أخرى يكلف بها على ان لا يتعارض ذلك مع الدستور.
.29قوة حفظ الامن في دارفور.
.29.1تشكيل قوة حفظ الامن في دارفور.
.29.1.1اتفق الطرفان على تشكيل قيادة وقوة حفظ الامن في دارفور بما يضمن مشاركة قوة من حركات
الكفاح المسلح بعد خضوعها لتدريب مشترك مكثف/معجل في غضون ( )90يوم من تاريخ
توقيع هذا الاتفاق.
.29.2الإطار القانوني.
.29.2.1تخضع قوة حفظ الامن في دارفور لقانون القوات المسلحة لسنة 2007م تعديل 2013م و
احكام هذا الاتفاق؛
.29.2.2تعمل وفق سياقات العمل الثابتة بالقوات المسلحة السودانية؛
.29.2.3تصدر لها قواعد اشتباك.
.29.3تتشكل قوة حفظ الامن في دارفور من القوات التالية:
.29.3.1القوات المسلحة السودانية؛
.29.3.2قوات الدعم السريع؛
.29.3.3قوات الشرطة؛
.29.3.4قوات جهاز المخابرات العامة؛
.29.3.5قوات حركات الكفاح المسلح الموقعة على هذا الاتفاق.
.29.4التكوين.
.29.4.1اتفق الطرفان على أن يكون قوام قوة حفظ الامن في دارفور 12ألف فرد في قابلة للزيادة اذا
دعت الضرورة ذلك ويتم توزيعها كالاتي:
)6000( .29.4.1.1فرد من القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة. اتفق
الطرفان على زيادة عدد القوة بعد تقييم الوضع؛
)6000( .29.4.1.2فرد من قوات حركات الكفاح المسلح.
.29.5مهام قوة حفظ الامن في دارفور.
.29.5.1المسؤولية الدستورية و الأخلاقية و السياسية لحكومة السودان في حماية المدنيين؛
.29.5.2سد الفراغ الأمني المحتمل عن خروج قوات اليوناميد؛
.29.5.3مساهمة حركات الكفاح المسلح في حفظ الأمن وتعزيز ثقة المدنيين؛
.29.5.4اسناد الدفاع المدني في حالة الطوارئ البيئية والكوارث الطبيعية؛
.29.5.5جمع السلاح وتقنين المركبات غير المرخصة؛
.29.5.6المساهمة في مكافحة الجريمة المنظمة؛
.29.5.7حماية ومساعدة المدنيين والالت ا زم بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الأنسان
لوقف العنف المهدد للحياة والأفراد؛
.29.5.8نشر قوات شرطة لتأمين قرى العودة الطوعية ومعسك ا رت النازحين والتأكيد على وضعها المدنى
والعمل على الفصل بين أطراف النزاعات القبلية و تامين المعسكرات بالتنسيق مع إدارات
معسكرات النازحين ومنع التجنيد خاص ً ة للأطفال؛
.29.5.9تهيئة مناخ العمل الإنساني بمناطق عودة النازحين واللاجئين بتسهيل وحماية ووصـول
المنظمات الداعمة من وطنية وأجنبية وحكومية وغير حكومية؛
.29.5.10تعزيز ونشر المكونات العسكرية والشرطية القادرة على الرد السريع والردع؛
.29.5.11المساعدة في تأمين البيئة الحامية للمدنيين من خلال حماية النيابات ونقاط الشرطة الفرعية
لإن
ودوريات الشرطة ال ا ركبة وال ا رجلة (السواري) وقوافل المساعدات ا سانية؛
.29.5.12تهيئة المناخ لإعلاء قيم الحوار والتعايش السلمي بين القبائل وفتح المسارات بمناطق التماس
بين المزارعين والرعاة؛
.29.5.13توفير الأمن لعودة النازحين واللاجئين و في مناطق عودتهم وحمايتهم؛
.29.5.14حفظ الامن والاستقرار في دارفور؛
.29.6تعمل قوة حفظ الامن في دارفور لمدة ( )24شهرا قابلة للتجديد؛
.29.7يتم التعامل مع قوة حفظ الأمن في دارفور على قدم المساواة في النواحي الادارية والامدادية كجزء لا
يتجزأ من المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية؛
.29.8تكون قيادة قوة حفظ الامن في دارفور حسب الاقدمية العسكرية؛
.29.9تقدم قيادة قوة حفظ الامن في دارفور تقاريرها المجلس الأعلى المشترك؛
.29.10رئاسة قوة حفظ الامن في دارفور بالفاشر وتكون مسؤولة عن القيادة والسيطرة على قوة حفظ الامن
في دارفور.
.29.11مهام قيادة قوة حفظ الأمن في دارفور.
.29.11.1التنسيق بين قيادة قوة حفظ الامن في دارفور ولجان أمن ولايات دارفور ولجنة وقف إطلاق
النار؛
.29.11.2قيادة وسيطرة قوة حفظ الامن في دارفور حسب القطاعات بإقليم/ولايات في دارفور؛
.29.11.3اصدار الأوامر والتوجيهات للقوة؛
.29.11.4توفير الدعم الفني و اللوجستي اللازم؛
.29.11.5أية مهام أخرى ذات الصلة.
الفصل الخامس
نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج
.30نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.
.30.1تعاريف:
.30.1.1نزع السلاح هو جمع وتوثيق وضبط والتخلص من الاسلحة الصغيرة والذخائر والمتفجرات
والاسلحة الخفيفة والثقيلة من المقاتلين وكثي اً ر ما تجمع ايضا من المدنيين. وتشمل عملية نزع
السلاح تطوير برامج وادارة السلاح بشكل مسؤول؛
.30.1.2التسريح هو الاعفاء الرسمي للمقاتلين من المجموعات المسلحة وأول مرحلة من التسريح قد
تمتد من عملية تسريح المقاتلين الافراد في مراكز مؤقتة الى الاعداد الكبيرة. والمرحلة الثانية
تشمل حزمة الدعم المقدمة للمسرحين والتي يطلق عليها اعادة الدمج المجتمعي وتسكينهم؛
.30.1.3إعادة الدمج المجتمعي هي العملية التي يحصل فيها المقاتلون السابقون على وضع المواطن
تو
على
المدني ويحصلون على وظيفة او مهنة تساعدهم فير دخل مستمر ودائم، وهي
بالضرورة عملية اجتماعية واقتصادية بإطار زمني محدد، ويحدث بشكل أساسي في المجتمعات
جز
وهي
على المستوى المحلي، ء من التنمية العامة للبلاد وهي مسئولية وطنية، وعادة ما
تتطلب الضرورة مساعدة خارجية على المدى البعيد؛
.30.2المبادئ العامة.
.30.2.1يقر الطرفان على أن الهدف من عملية نزع السلاح والتسريح و اعادة الدمج هو المساهمة في
تهيئة المناخ الآمن ودعم الاستقرار الاجتماعي في كل البلاد لمرحلة ما بعد اتفاقية السلام
الدائم وخصوصاً المناطق المتضررة ج ا رء الحرب؛
.30.2.2يقر الطرفان أن عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة دمج المقاتلين السابقين عملية معقدة، وذات
أبعاد سياسية وعسكرية وأمنية وإنسانية واجتماعية واقتصادية وتهدف العملية إلى التعامل مع
المشاكل الأمنية بعد فض النزاعات والتي تنتج عن ترك المقاتلين السابقين دون مصادر للحياة
أو شبكات دعم، سوى رفقاء السلاح السابقين، وذلك خلال الفترة الانتقالية من النزاع إلى السلام
ومن ثم التنمية؛
.30.2.3يقر الطرفان على أن تطبيق برنامج نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج ضمن عملية شاملة
للمصالحة وتضميد الجراح في كافة ارجاء القطر باعتباره جزءاً من اج ا رءات بناء السلام وتعزيز
الثقة؛
.30.2.4تضع مفوضية نزع السلاح، والتسريح وإعادة الدمج، بمساعدة طرف ثالث اممي وغيرها من
الوكالات التابعة للأمم المتحدة، خططاً تتضمن التوقيتات وتسلسل مراحل نزع سلاح المقاتلين
السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم؛
.30.2.5يتفق الطرفان على تنفيذ جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لضمان قدر أكبر من الأمن
والاستقرار في السودان، فضلاً عن توفير المساعدة والتدريب وفرص العمل على المدى القصير
والطويل للمقاتلين السابقين؛
.30.2.6يتفق الطرفان على أن تخضع عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لهذه المبادئ العامة
وجميع الشروط والمتطلبات والإطارات الزمنية الأخرى لهذا الاتفاق؛
.30.2.7تصمم برامج إعادة الدمج بحيث تكون مستدامة وتشمل أنشطة رصد المتابعة وتدابير الدعم
المستمرة حسب الحاجة المحددة من خلال آليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج؛
.30.2.8يعترف الطرفان بالحاجة إلى تلبية الاحتياجات الخاصة خلال عمليات نزع السلاح والتسريح
وإعادة الدمج، بما في ذلك الأطفال والنساء وذوي الإعاقة، على سبيل الأولوية، وتكفل حكومة
السودان تعبئة موارد محددة ورصد لتلبية الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة في جميع مراحل
عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.
.30.3هيكل آليات نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج.
.30.3.1على المستوى القومي:
.30.3.1.1المجلس الأعلى لنزع السلاح والتسريح واعادة الدمج؛
.30.3.1.2المفوضية القومية لنزع السلاح والتسريح واعادة الدمج.
.30.3.2على المستوى المحلي.
.30.3.2.1مفوضية لنزع السلاح و التسريح و إعادة الدمج الإقليمية لدارفور.
.30.4اتفق الطرفان على إعادة هيكلة المجلس الأعلى لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، و المفوضية
القومية لنزع السلاح و التسريح و إعادة الدمج في غضون ( )45يوم من تاريخ التوقيع على اتفاقية
السلام لضمان تمثيل أطراف الاتفاق في هياكل المجلس و المفوضية.
.30.5المجلس الأعلى لنزع السلاح والتسريح واعادة الدمج؛
.30.5.1يختص المجلس بوضع سياسات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج والاشراف عليها وتنسيقها
وتقييمها، وكذلك التنسيق مع مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج على المستوى القومي.
.30.6مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج؛
.30.6.1تقوم بإجراء تقييم شامل للاحتياجات والتحديات المتعلقة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج
على المستوى القومي و الاقليمي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إعادة دمج قوات
حركات الكفاح المسلح و التنسيق مع المجلس الاعلى لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج؛
.30.6.2يؤمن الطرفان على أن مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بالسودان قومية ومستقلة
مؤهلة للقيام بواجباتها المنوطة بها تجاه عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج؛
.30.6.3يتفق الطرفان على ضمان مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار ذات الصلة بنزع السلاح
والتسريح وإعادة الدمج، لتلبية مصالح المرأة واحتياجاتها على نحو ملائم وفعال.
.30.7يتوجب توخي الحرص عند نزع السلاح والتسريح و يجب أن تجرى العملية على النحو التالي:
.30.7.1رفع وعي القيادات والقوات التابعة لها وتعريفها بنزع السلاح، وإعادة الدمج، وعملية السلام وكذا
بأدوارهم ومسئولياتهم؛
.30.7.2تقرر الأطراف معايير التأهل لعملية نزع سلاح المقاتلين غير المدمجين؛
.30.7.3يقر الطرفان على فصل و اطلاق سراح كافة الاطفال المقاتلين أن وجدوا والفئات ذوي
الاحتياجات الخاصة والنساء من المقاتلين السابقين فواً ر وبدون شروط، على أن يسلموا للجنة
المشتركة ل DDRلإعادة دمجهم؛
.30.7.4تتبع مبادئ العدالة والشفافية والمساواة والنزاهة في عملية اعادة دمج المقاتلين السابقين اجتماعياً
علا
ًيا
واقتصاد وة على ذلك، يحظى المقاتلون السابقون بمعاملة متساوية بغض النظر عن
انتماءاتهم السابقة إلى أ ِّ ي من الحركات؛
.30.7.5يجب أن تقوم عملية إعادة الدمج على أسا ٍ س مجتمع ِّ ي بحيث يستفيد منها العائدون والمجتمعات
المحلية؛
.30.7.6اتفق الطرفان على تنفيذ جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لضمان قدر أكبر من الأمن
ًفضلا
والاستق ا رر في السودان، عن توفير المساعدة والتدريب وفرص العمل على المدى القصير
والطويل للمقاتلين السابقين؛
.30.7.7تصمم برامج إعادة الدمج بحيث تكون مستدامة وتشمل أنشطة رصد المتابعة وتدابير الدعم
المستمرة حسب الحاجة المحددة من خلال آليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.
.30.8مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الإقليمية لدارفور.
.30.8.1اتفق الطرفان على انشاء مفوضية نزع السلاح و التسريح و اعادة الدمج الإقليمية لدارفور في
غضون
30يوم من تاريخ إعادة هيكلة المفوضية القومية؛
.30.8.2اتفق الطرفان على الهيكل التنظيمي و الوظيفي لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج
الإقليمية لدارفور وفق الأسس و اللوائح التي تنظم عمل المفوضية القومية لنزع السلاح و
التسريح و إعادة الدمج؛
.30.8.3تضع المفوضية لوائح عملها والقواعد والإجراءات الخاصة بها، و طرق اتخاذ القرار فيها.
.30.8.4تعمل المفوضية الإقليمية تحت اشراف المفوضية القومية لنزع السلاح و التسريح و إعادة
الدمج؛
.30.8.5على مفوضية نزع السلاح و التسريح و إعادة الدمج القومية و مفوضية نزع السلاح و التسريح
و إعادة الدمج الإقليمية لدارفور التعاون والتنسيق فيما يلي:
.30.8.5.1تبادل المعلومات والقرارات التي يتخذها كل منهما؛
.30.8.5.2يجوز للمفوضية القومية لنزع السلاح و التسريح و إعادة الدمج، اسناد بعض مهامها الى
مفوضية نزع السلاح و التسريح و إعادة الدمج الإقليمية لدارفور؛ بما في ذلك جمع البيانات
والبحوث،
.30.8.6مهام وواجبات مفوضية نزع السلاح و التسريح وإعادة الدمج الإقليمية لدارفور:
.30.8.6.1إجراء تقييم شامل للاحتياجات والتحديات المتعلقة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بالنسبة
للمتضررين من النزاع في دارفور، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إعادة دمج قوات
حركات الكفاح المسلح مسار دارفور.
.30.8.6.2المسؤولية الرئيسية عن تصميم وتنفيذ وإدارة والإشراف على عمليات نزع السلاح والتسريح
وإعادة الدمج للمتضررين من النزاع في دارفور؛ خاصة ما يتعلق بحركات الكفاح المسلح
بالتنسيق مع المفوضية القومية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.
.30.8.6.3تقوم مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في دارفور، بمساعدة ومشورة طرف ثالث
اممي وأي منظمة أو منظمات أخرى ذات صلة، بوضع وتنفيذ خطط لمحتوى وتوقيت
وتسلسل مراحل نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج و تنفيذها بعد اجازتها من المفوضية
القومية وفقا لهذا الاتفاق.
.30.8.6.4تقوم باستلام كشوفات المقاتلين السابقين غير المدمجين من اللجنة العسكرية العليا المشتركة
للترتيبات الأمنية؛
.30.8.6.5تقوم بالمساعدة في التخطيط واعداد مقترح الميزانية لتنفيذ عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة
الدمج ضمن المدى الزمني المتفق عليه؛
.30.8.6.6تحث المؤسسات الوطنية لتمويل عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج؛
.30.8.6.7معالجة أوضاع غير اللائقين للخدمة العسكرية و غير الراغبين حسب برامج الـ DDR
بالتنسيق مع المفوضية القومية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج؛
.30.8.6.8تكوين لجان فرعية في المناطق المحددة التي يتم اختيارها لتنفيذ مهام الـ DDR؛
.30.8.6.9تشرف على عمليات التسريح وأعاده الدمج وفق البرنامج الزمني؛
.30.8.6.10تعمل المفوضية تحت الإشراف الكامل للمفوضية القومية لنزع السلاح والتسريح وإعادة
الدمج الـ .DDR
.30.8.7تتألف مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الإقليمية لدارفور من الاتي:
)5( .30.8.7.1ممثلين عن حكومة السودان؛
)5( .30.8.7.2ممثلين عن حركات الكفاح المسلح الموقعة على هذا الاتفاق؛
.30.8.7.3ممثل طرف ثالث اممي؛
.30.8.7.4الشركاء و الممولين.
.30.8.8يعين الطرفان مفوض لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الإقليمية لدارفور بالتوافق؛
.30.8.9اتفق الطرفان على ضمان مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار ذات الصلة بنزع السلاح
والتسريح وإعادة الدمج، لتلبية مصالح المرأة واحتياجاتها على نحو ملائم وفعال، بما في ذلك
تمثيلها في الية/مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الاقليمية لدارفور؛
.30.8.10يجوز لها الاستعانة بخبراء و فنيين وطنيين غير وطنيين وفقا للقوانين الموجودة في البلاد
.30.9متطلبات وعمليات نزع السلاح والتسريح.
.30.9.1تتم عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في المناطق المتفق عليها، مع المقاتلين
السابقين فقط والذين تحققت لجنة وقف إطلاق النار بأنهم يتبعون لقوات الكفاح المسلح مسار
دارفور، وفقا لأحكام هذا الاتفاق؛
.30.9.2تجرى عمليات نزع السلاح والتسريح في مواقع التجميع المتفق عليها؛
.30.9.3تكون حركات الكفاح المسلح مسار دارفور مسؤولة عن إدارة أوضاع المقاتلين السابقين في
مواقع التجميع وانضباطهم وأمنهم الداخلي؛
.30.9.4تلتزم حكومة السودان بتمويل الدعم اللوجستي غير العسكري اللازم والمساعدة فيها، وتقوم لجنة
وقف إطلاق النار و طرف ثالث اممي بتنفيذ اللوجستيات لعمليات نزع السلاح والتسريح، بما
في ذلك إنشاء مواقع التجميع.
.30.10متطلبات وعمليات إعادة الدمج.
.30.10.1يعاد إدماج جميع المقاتلين السابقين في حركات الكفاح المسلح الموقعة الراغبين في العودة إلى
الحياة المدنية، أو الذين لا يستوفون معايير الدخول إلى المؤسسات الأمنية، اجتماعيا
واقتصاديا في المجتمع المدني، على النحو المنصوص عليه؛
.30.10.2تتحمل حكومة السودان، بالتعاون، مع المجتمع الدولي، المسؤولية الرئيسية عن إعادة إدماج
هؤلاء المقاتلين السابقين في الحياة المدنية، وتمول حكومة السودان جميع جهود إعادة دمج
المقاتلين السابقين؛
.30.10.3ضمان العدالة والشفافية والإنصاف عند تحديد أهلية المقاتلين السابقين للحصول على
المساعدة المستهدفة؛
.30.10.4طوال عمليات إعادة الدمج، يعامل المقاتلون السابقون على قدم المساواة بغض النظر عن
انتماءاتهم السابقة إلى حركات الكفاح المسلح الموقعة؛
.30.10.5يقدم التدريب والمعلومات للمقاتلين السابقين لتمكينهم من اختيار طريقهم طوعا لإعادة الدمج.
.30.10.6تعطى الأولوية لمعالجة إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لفئات ذوي الاحتياجات
الخاصة مثل النساء وغيرهن من النساء المرتبطات بقوات حركات الكفاح المسلح الموقعة،
والفتيان والفتيات المرتبطين بالقوات، والفئات الضعيفة الأخرى مثل الأطفال المتضررون من
النزاع، والمقاتلون ذوي الإعاقة والمسنون، إن وجدوا؛
ُ .30.10.7يصمم برنامج إعادة الإدماج بحيث يكون مستداماً ويشمل أنشطة رصد المتابعة وتدابير الدعم
المستمرة حسب الحاجة المحددة من خلال آليات نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج.
.31مفوضية دارفور للترتيبات الأمنية.
.31.1اتفق الطرفان على اعادة هيكلة مفوضية دارفور للترتيبات الأمنية القائمة بخمسة مكاتب فرعية
بولايات/إقليم دارفور والإستفادة من إمكانياتها لضمان تمثيل الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق
فيها، وتختص بالاشراف وتنفيذ اتفاقية الترتيبات الامنية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك، على
ان يكون أط ا رف هذا الاتفاق أعضاء فيها ويتم اختيار رئيسها بالتوافق بين أط ا رف هذا الاتفاق.
.32اللجنة الإعلامية العسكرية المشتركة.
.32.1اتفق الطرفان على تشكيل لجنة اعلامية مشتركة عند التوقيع على إتفاق وقف اطلاق النار النهائي،
للعمل المشترك من أجل الترويج لاتفاقية السلام وتعزيزها وسط المجتمع وخلق روح جديدة بين
القوات المشاركة في إطار اصلاح وتطوير وتحديث المؤسسات العسكرية والامنية التي تضم شركاء
السلام.
.32.2سيظل السكان المدنيون على علم بعملية التنفيذ التدريجي لأحكام وقف إطلاق النار من خلال
وسائط الإعلام المطبوعة و المرئية و المسموعة والإلكترونية حيثما كان ذلك متاحا.
الفصل السادس
اصلاح وتطوير وتحديث المؤسسة العسكرية و الأجهزة الأمنية الأخرى.
.33اصلاح وتطوير وتحديث المؤسسة العسكرية و الأجهزة الأمنية.
.33.1مجلس الأمن والدفاع
.33.1.1يقـــوم المجلـــس بوضـــع و اجـــازة الخطـــة العامـــة المتعلقـــة بالإصـــلاح والتطـــوير والتحـــديث
للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية ومتابعة تنفيذها.
.33.1.2اتفق الطرفان على إيلاء امر تنفيذ سياسات و خطط الإصلاح و التطوير و التحـديث فـي
المؤسسة العسكرية و الأجهزة الأمنية الأخرى الى المجلس الأعلى المشترك.
.33.1.3يعقــد المجلــس جلســات دوريــة يتفــق عليهــا لمراجعــة تنفيــذ اتفــاق الترتيبــات الأمنيــة ضــمن
رؤ
لها
عى
إتفاقية السلام النهائية ُيد ساء حركات الكفاح المسلح الموقعة على إتفاق السـلام
فـي حالـة عـدم وجـود مـن يمـثلهم فـي المجلـس لحضـور جلسـات المجلـس الخاصـة بوضـع
سياســات و خطــط الإصــلاح و التطــوير و التحــديث فــي المؤسســة العســكرية و الأجهــزة
الأمنية الاخرى.
.33.2مجلسا السيادة والوزراء.
.33.2.1من ضمن مهامهما الأخري يتابعان تنفيذ إتفـاق الترتيبـات الأمنيـة وتـوفير المـوارد المطلوبـة
لتنفيذ خطة الإصلاح والتحديث والتطوير المتفق عليها.
.33.3لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الانتقالي.
.33.3.1تقـوم لجنـة الأمـن والـدفاع فـي البرلمـان الإنتقـالي مـن بـين واجباتهـا الأخـري بـإيلاء أهميـة
خاصـة لمراقبـة تنفيـذ إتفـاق الترتيبـات الأمنيـة وخطـة إصـلاح وتحـديث وتطـوير المؤسسـة
العسكرية والأجهزة الأمنية.
.33.4مجالات الاصلاح في القطاع الأمني.
.33.4.1اصلاح قوانين ولوائح المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى؛
.33.4.2تفكيك المؤسسات العسكرية وشبه العسكرية التي لها ارتباط سياسي بالنظام السابق؛
.33.4.3وضع خطة لإصلاح وتطوير وتحديث المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية.
.33.4.4يراعى التنوع السكاني في كافة تشكيلات ووحدات المؤسسات العسكرية والأمنية؛
.33.4.5الارتقاء بمستوي التدريب والاهتمام بالبحوث العسكرية كإحدى الأدوات الرئيسة لامتلاك
القدرات الذاتية وتطوير الأسلحة والمعدات؛
.33.4.6تكون العقيدة القتالية للقوات المسلحة السودانية في مجال تطبيقها وفقاً للسياسة التدريبية
وما يتم التدريب عليه بالمعاهد والكليات العسكرية ومراكز التدريب؛
.33.5اتفق الطرفان على الآتي:
.33.5.1اصلاح وتطوير وتحديث المؤسسة العسكرية و الأجهزة الامنية الأخرى وبناء جيش
وطني مهني واحد بعقيدة عسكرية جديدة موحدة ويعكس التنوع السكاني ويدافع عن
المصالح العليا للسودان من كل أطراف اتفاقية الترتيبات الامنية النهائية الموقعة بين
اطراف التفاوض في جوبا مما يحول القوات المسلحة والدعم السريع والأجهزة الامنية
لاخرى
ا وقوات الكفاح المسلح لمسار دارفور الى قوات نظامية موحدة تخدم المصالح
العليا للدولة السودانية وفق المهنية وبعيداً عن التسيس والولاءات الضيقة؛
.33.5.2المحافظة على التعاون العسكري الثنائي القائم وتطويره مع دول الاقليم والعالم بما يحقق
المصالح المشتركة؛
.33.5.3تبنى العقيدة العسكرية وفق الدستور؛
.33.5.4إعادة تنظيم وتكوين الوحدات والتشكيلات ومعالجة الترهل في القوة.
.33.5.5اصلاح وتطوير وتحديث المؤسسة العسكرية و الأجهزة الأمنية الأخرى عملية مستمرة
تنفذ في المدى القصير والطويل؛
.33.5.6حصر حيازة الأسلحة عند الجهات المرخص لها قانونا؛
.33.5.7التحديث في المعدات والإهتمام بالفرد وبيئة العمل؛
.33.5.8مراجعة الإنفتاح الإستراتيجي للقوات المسلحة بما يضمن الدفاع عن الحدود والحفاظ
على سيادة الدولة؛
.33.5.9الترتيبات اللازمة لمواجهة أي تداعيات لانتقال الأفكار العقائدية المتطرفة عبر دول
الجوار والبيئة الاقليمية للسودان؛
.33.5.10التجهيز الهندسي لمسارح العمليات من طرق، مطا ا رت، مهابط، قواعد بحرية، مواقع
دفاعية، مراكز القيادة والسيطرة ومصادر المياه والطاقة وغيره.
.33.5.11إصلاح القوات المسلحة السودانية لتكون ممثلة لجميع سكان السودان، في عضويتها
العامة و في قيادتها على كافة المستويات؛
.33.5.12للنساء السودانيات دوا ر ا رئداً في بناء الوطن والدفـاع عنه ولذا فان القوات النظامية
الموحدة التي سيتم بناءها وتطويرها وتحديثها بموجب اتفاقية السلام النهائية والشاملة
وسيكون لهن دواً ر هاماً وفاعلاً في بناء هذه القوات لاسيما في الوحدات الفنية.
.33.5.13تتكفل الدولة بتمويل إجراءات تطوير وتحديث المؤسسات العسكرية و الأجهزة الأمنية
الأخرى؛
.33.5.14تقوم الحكومة بالتمويل ودعوة الخبراء لدعم هذه العملية من داخل السودان وخارجه؛
.33.5.15يلتزم الطرفان بتنفيذ برنامج شامل لإصلاح وتطوير و تحديث المؤسسة العسكرية
والأجهزة الأمنية الأخرى لتحسين قد ا رتها وفعاليتها وحيادتها واحت ا رفها وتعزيز سيادة
القانون وفقا للمعايير المقبولة؛
.33.6اتفق الطرفان علي اجراء إصلاحات في المدى المتوسط والقصير والطويل في المؤسسات العسكرية
والاجهزة الأمنية.
.33.7يطلب الطرفان المساعدة التقنية والمادية والمالية من المجتمع الدولي لتنفيذ هذا الاتفاق بشأن
الإصلاح و التطوير و التحديث.
.33.8اتفق الطرفان على معالجة الاختلال في القطاع الأمني لمواطني دارفور في كافة الرتب العسكرية
من ضباط و ضباط صف في جميع المستويات وفق معايير السكاني والتمييز الإيجابي؛
.34العفو.
تلتزم الحكومة بإصدار العفو العام في الأحكام الصادرة والبلاغات السارية ضد القيادات السياسية
وأعضاء الحركات المسلحة بسبب عضويتها فيها بعد إجراء الدراسة القانونية اللازمة عبر الأجهزة
المختصة فور التوقيع على اتفاق السلام.
.35الوسيط والضامنين وبعثة الامم المتحدة للسلام:
.35.1اتفق الطرفان على ضرورة وجود ضامنين و شهود من المجتمع الدولي والأمم المتحدة لضمان تنفيذ
هذا الاتفاق.
.35.2يقوم الوسيط والضامنين بالآتي:
.35.2.1رصد تنفيذ هذا الاتفاق وتوثيقه ومتابعته بصفة مستمرة؛
.35.2.2الإبقاء على اتصال وثيق مع الأطراف لتعزيز الالتزام الكامل بجميع أحكام هذا الاتفاق وتسهيل
جهودها لتحقيق هذه الغاية؛
.35.2.3التخطيط لتوفير المساعدة التقنية والدعم لأنشطة ما بعد الصراع والأش ا رف عليها، فضلاً على
إنشاء وتشغيل الأجهزة المنصوص عليها في هذا الاتفاق، بما في ذلك، على سبيل الذكر لا
لخبر
الحصر، توفير بناء القد ا رت والتدريب، فضلاً عن توفير الموارد وا اء والمستشارين؛
.35.2.4تقييم التقدم المحرز في عملية التنفيذ وتنبيه الطرفان إلى أي تطور يمكن أن يتسبب في تأخيرها
وإقتراح التدابير المناسبة في هذا الصدد؛
.35.2.5المساعدة في حشد الدعم السياسي والمادي اللازمين لتنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل.
.35.2.6أية مهام إضافية ملائمة تتوافق مع نص هذا الاتفاق وروحه.
.36الأحكام النهائية:
.36.1الملاحق وجداول التنفيذ ستكون جزء من هذا الاتفاق بعد اعتماده من الطرفين وقبل التوقيع عليه.
.36.2يتم تنفيذ هذا الاتفاق وفًقا لمصفوفة التنفيذ.
.36.3اتفق الطرفان على ان جميع معايير الدمج و الترتيبات الأمنية المتفق عليها في مسار دارفور
تنطبق على الحركات الأخرى التي توقع على هذا الاتفاق
شارك هذا الموضوع: