مبادئ عامة
إحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛
اعتماد آليات عدالة انتقالية لتوفير سبل الانصاف للضحايا والمساءلة القانونية لمرتكبي أعمال العنف ذات الصلة بالنزاعات في دارفور؛
السعي لتحقيق العدالة الوطنية والدولية عن جرائم الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب؛
الإقرار بأن السعي لتحقيق العدالة والمساءلة يستبعد إمكانية إصدار أي عفو أو حصانة لمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب؛
حق الضحايا في الوصول غير المعوّق إلى آليات عدالة وإنصاف فعالة سيما الحق في انصاف أو جبر ضرر كافٍ وفعال وسريع عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛
حق الضحايا في الحصول على تثقيف عن حقوقهم بوصفهم ضحايا انتهاكات داخلية وانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من انتهاكات القانون الدولي الإنساني؛
التأكيد على أهمية وجود آليات مستقلة ونزيهة للعدالة والمساءلة والمصالحة بما في ذلك آليات العدالة الانتقالية المنسجمة مع الأعراف والمعايير الدولية؛
الإدانة غير المشروطة للفظائع والتجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت خلال النزاعات وضرورة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع تكرار هذه الانتهاكات؛
التأكد من مساءلة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفقاً لاختصاص المحاكم الوطنية أو المحكمة الجنائية الدولية أو المحكمة الخاصة لجرائم الحرب في دارفور؛
الإقرار بالوضع الخاص للنساء والأطفال والشباب وقضاياهم والإقرار بأهمية دور النساء والشباب في منع النزاعات وحلها والمشاركة في عمليات العدالة الانتقالية وبناء السلام وضرورة المشاركة المتساوية والإنخراط الكامل في جميع الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين بما في ذلك العدالة والمصالحة؛
إنَ الأطفال الذين تم إقحامهم في النزاع، الذين قد يكونوا متورطين في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، إن وجدوا، يُعتبرون ضحايا ويتم التعامل معهم وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الثاني لاتفاقية جنيف والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته وقواعد بكين وما يتصل بها من معايير دولية لعدالة الأحداث والمحاكمة العادلة وبالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة والمنظمات الأخرى ذات الصلة وتعمل أطراف الإتفاق لإعادة تأهيل وإدماج الأطفال الجنود في المجتمع؛
الإقرار بأهمية الآليات المحلية والأصيلة لقول الحقيقة والعدالة والمصالحة وتضميد الجراح في استكمال الإجراءات الرسمية للعدالة والمصالحة وإدراج هذه الآليات في عملية العدالة عقب تسوية النزاعات؛
أهمية مواصلة إجراء إصلاحات قانونية ومؤسسية لتعزيز سيادة القانون وإنشاء آليات ذات صلة بها وفقاً للمعايير الدولية؛
الاقتداء بتجارب إفريقية ودولية أخرى والممارسات الفُضلى بشأن مبادئ المساءلة والمصالحة والحقيقة والعدالة وتخليد الذكرى التاريخية استجابة لما حدث في دارفور؛
مراجعة الخدمة العامة لتحديد وعزل الأفراد الذين ارتكبوا تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني للحد من الإفلات من العقاب وبناء الثقة وتعزيز سيادة القانون في دارفور؛
توفير الأمن والحماية الكاملة لجميع المواطنين؛
الاعتراف بارتكاب أفعال خاطئة والمساءلة والعدالة والمسامحة والالتزام بعدم التكرار؛
تعزيز الحوار المفتوح بين مكونات المجتمع كوسيلة مناسبة لتحقيق مصالحة دائمة في دارفور؛
إصلاح المنظومة العدلية الوطنية في السودان لضمان وجود سلطة قضائية مستقلة ومحايدة تعكس وتعزّز التنوع في كافة المستويات الاتحادية والاقليمية والولائية والمحلية دون تمييز؛
النظام القضائي الوطني
20.1 فيما عدا الجرائم التي تشكل إنتهاك للقانون الجنائي الدولي والجرائم الواقعة في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الخاصة بدارفور والمسائل الخاصة بلجان الحقيقة والمصالحة تمارس المحاكم السودانية سلطاتها واختصاصاتها المنصوص عليها في القانون؛
20.2 تقوم المحاكم الوطنية في إطار النظام القضائي الوطني في السودان بإحالة جميع الجرائم التي تقع خارج اختصاصها إلى آليات العدالة المختصة الأخرى والمتمثلة في المحكمة الخاصة لجرائم دارفور وآليات العدالة التقليدية ولجنة الحقيقة والمصالحة.
الحقيقة والمصالحة
21.1 اتفق الطرفان على أن تعزيز المصالحة بين شعب دارفور يمثل أحد الأهداف الشاملة لهذا الاتفاق وذلك من خلال معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات وتعزيز التدابير الرامية إلى التخفيف من حدة هذه الأسباب ودعم الآليات والعمليات التي من شأنها تيسير المسامحة وإعادة بناء الانسجام الاجتماعي ويدرك الطرفان أن تهميش شعب دارفور هو أحد الأسباب الجذرية للنزاع التي يسعى هذا الاتفاق لمعالجتها.
21.2 اتفق الطرفان على أن تكون هناك عملية حقيقة ومصالحة شاملة تهدف، من بين أمور أخرى:
21.2.1 ضمان توفير الظروف الملائمة للمصالحة الاجتماعية والسلمية بين مكونات المجتمع؛
21.2.2 إعادة بناء العلاقات وتعزيزها بين مكونات المجتمع فضلاً عن تعزيز التعايش والتعاون والتكافل الاجتماعي في دارفور؛
21.2.3 مناهضة الاستقطاب القَبَلي والمناطقي ومنع الاقتتال بين القبائل لأسباب وبواعث إثنية؛
21.2.4 ترسيخ ثقافة السلام بما يتوافق مع القيم والإرث الثقافي التقليدي؛
21.2.5 تقديم اعتذارات رسمية وغير رسمية، فردية وجماعية، لضحايا الحرب.
لجنة الحقيقة والمصالحة
22.1 اتفق الطرفان على إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة في غضون 60 (ستين يوماً) من تاريخ توقيع هذا الإتفاق وتقوم بما يلي:
22.1.1 تحديد وتقييم الأسباب الجذرية للنزاعات في دارفور؛
22.1.2 التحقيق في الانتهاكات والجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية التي ارتكبت منذ يونيو1989م؛
22.1.3 التصدي لقضايا الإفلات من العقاب وبناء الثقة وثقافة السلام والمصالحة؛
22.1.4 إجراء تحليل شامل لتحديد أسباب وطبيعة وحجم النزاعات، بما في ذلك مدى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ودوافع مرتكبيها؛
22.1.5 تحديد ما إذا كانت تلك الانتهاكات نتيجة تخطيط متعمّد من قبل الدولة أو جهات تابعة للدولة أو منظمات سياسية أو حركات الكفاح المسلح أو غيرها من الجماعات أو الأفراد؛
22.1.6 تنفيذ أي مهام أو أنشطة أخرى ذات صلة بالحقيقة والمصالحة؛
22.2 اتفق الطرفان على أن تبدأ لجنة الحقيقة والمصالحة أعمالها في غضون 60 (ستين يوماً) من تاريخ إنشائها وتواصل عملها لفترة لا تقل عن 10 (عشر سنوات) من تاريخ اليوم الأول لعملها، إلا إذا اكملت اللجنة مهامها بالكامل؛
22.3 تكون للجنة الحقيقة والمصالحة مقار في عواصم ولايات دارفور وفي الخرطوم ويكون لها مكتب في كل مجتمع من المجتمعات المتضررة من النزاعات حسب مقتضى الحال.
22.4 تتشكل لجنة الحقيقة والمصالحة كما يلي:
22.4.1 تتكون لجنة الحقيقة والمصالحة من (11) عضوا؛
22.4.2 يختار كل من الطرفين عدد (5) أشخاص، إضافة الي شخص يتوافق علية الطرفان ويكون رئيسا للجنة؛
22.4.3 يقوم كل طرف بإختيار إمرأة واحدة على الأقل ضمن اللجنة؛
22.4.4 يكون الأفراد المعيّنين في لجنة الحقيقة والمصالحة على قدر رفيع من النزاهة الأخلاقية والمهنية، وينظر إليهم سكان دارفور على أنهم محايدون؛
22.4.5 يجب ان يتمتع أعضاء اللجنة بالإستقلالية والخبرة الواسعة في مجال حقوق الإنسان و/ أو العدالة الانتقالية و/ أو لجان الحقيقة والمصالحة.
22.5 بالإضافة إلى أية اختصاصات أخرى يحددها الطرفان، تكون للجنة الحقيقة والمصالحة الاختصاصات التالية:
22.5.1 إتاحة الفرص للضحايا ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وغيرهم من الأشخاص لتبادل التجارب والتوصل لفهم مشترك للماضي وتيسير إلتئام حقيقي للجراح داخل المجتمعات وتعزيز المصالحة ومنع الأعمال الوحشية في المستقبل؛
22.5.2 تلقي إفادات وروايات من الضحايا والشهود والمجتمعات المحلية وجماعات المصالح والأشخاص المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في الأحداث أو أي جماعة أخرى أو فرد آخر؛
22.5.3 إجراء تحقيقات وبحوث بما في ذلك دعوة الأشخاص للتحدث أمام لجنة الحقيقة والمصالحة لجمع الأدلة ذات الصلة وإجراء المقابلات اللازمة واتخاذ أي تدابير أو استفسارات أخرى تراها مفيدة لأداء مهامها؛
22.5.4 عقد جلسات الإستماع؛
22.5.5 الإنخراط في الأنشطة التي تراها مناسبة لتحقيق المصالحة المجتمعية؛
22.5.6 حفظ الأدلة التي تجمعها في موقع متفق عليه ومزود بتدابير السلامة اللازمة وحماية الضحايا والشهود؛
22.5.7 تسجيل وتوثيق دقيق وشامل لجميع الجرائم وأشكال الانتهاكات فضلاً عن أنظمة فعالة لإدارة التوثيق لتيسير استرجاع المعلومات؛
22.5.8 لمنع المزيد من الضرر النفسي والعاطفي للضحايا، ولتشجيع الشهود على الإدلاء بشهاداتهم، تضمن لجنة الحقيقة والمصالحة حصول الضحايا والشهود على دعم من فريق محترف من الخبراء النفسيين، ويتم وضع إجراءات خاصة لحماية الشهود والضحايا من الأطفال؛
22.5.9 لا تتمتع لجنة الحقيقة والمصالحة بسلطة منح عفو من أي نوع الا برضى الضحايا و بما يسهل عملها ويعزز المصالحات المجتمعية وابراء الجراح المترتبة على النزاع في دارفور.
22.5.10 يحدّد الطرفان النطاق الكامل لصلاحيات التحقيق والصلاحيات شبه القضائية للجنة الحقيقة والمصالحة؛
22.5.11 توصي لجنة الحقيقة والمصالحة باتخاذ تدابير تعزز وترسخ لسلام شامل ودائم في دارفور وتُقدّم نتائج عملها وتوصياتها دوريا إلى حكومة إقليم/ ولايات دارفور وعلى اللجنة تقديم تقاريرها شاملة توصيات باتخاذ تدابير قانونية أو سياسية أو إدارية على أساس نتائج تحقيقاتها وتحذف من التقرير كافة معلومات التعريف الشخصية ويتم نشره على نطاق واسع؛
22.6 يطلب الطرفان المساعدة من المجتمع الدولي لتوفير الدعم المالي والفني اللازم لعمل لجنة الحقيقة والمصالحة وتضمن حكومة السودان حصول لجنة الحقيقة والمصالحة على أموال كافية ومرافق مناسبة وموظفين وطنيين ودوليين مؤهلين بشكل مناسب للمساعدة في تنفيذ مهامها، وينبغي توفير التمويل اللازم للتشغيل الأولي للجنة الحقيقة والمصالحة؛
22.7 يضمن الطرفان منع التدخل في أعمال لجنة الحقيقة والمصالحة وترويع أو التأثير علي أعضائها وموظفيها والتعدي علي الهيئات التابعة لها وممتلكاتها وموجوداتها ومرافقها، والسماح لهم بالعمل بشكل مستقل وتقوم لجنة الحقيقة والمصالحة باعتماد نظامها الداخلي الذي يجب أن يكون بسيطاً ومتاحاً للجمهور ومزوّداً بالممارسات الفُضلى التي تم جمعها من خلال التعاون مع منظمات دولية وخبراء في القانون الدولي وتقوم اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الآليات الأخرى التي يحدّدها هذا الاتفاق.
آليات العدالة التقليدية
23.1 يتم تمكين آليات العدالة التقليدية في دارفور لمعاقبة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم تتعلق بالنزاع او إدامة النزاعات داخل القبيلة وبين القبائل، ويتضمن اختصاص آليات العدالة التقليدية جميع الجرائم المتعلقة بالنزاعات التي تقع خارج اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الخاصة لجرائم دارفور والقضاء الوطني ولجنة الحقيقة والمصالحة؛
23.2 تقوم آليات العدالة التقليدية بفرض عقوبات متنوعة ومناسبة تعكس جسامة الجرائم وتعزّز المصالحة وردّ الممتلكات والتعويض للضحايا دون المساس باختصاص صندوق التعويضات وجبر الضرر.
23.3 للمتهم الحق في التفاوض حول إمكانية تخفيف الحكم الصادر عن آلية العدالة التقليدية ويمكن أن يشمل هذا التفاوض تقديم اعتذارات خطية أو شفوية علنية؛
23.4 لحماية الشهود يتم فرض عقوبات صارمة على الأشخاص الذين يهدّدون بارتكاب عنف أو يرتكبون عنفاً ضد الشهود في إجراءات العدالة التقليدية؛
23.5 يتم تعزيز خدمة المجتمع غير مدفوعة الأجر كعقوبة مفضلة خاصة بالنسبة لأولئك الذين يقدمون اعتذارات علنية؛
23.6 يتم إنشاء لجنة لمتابعة ورصد الوفاء بالتزامات خدمة المجتمع غير مدفوعة الأجر؛
23.7 تقوم آليات العدالة التقليدية بإحالة جميع القضايا خارج اختصاصها إلى آليات العدالة المختصة الأخرى، بما في ذلك المحكمة الخاصة لجرائم دارفور والقضاء الوطني ولجنة الحقيقة والمصالحة؛
23.8 تقوم آليات العدالة التقليدية بممارسة الاختصاصات التقليدية وتستخدم في ذلك القوانين غير الإجرائية العرفية والقواعد الإجرائية التقليدية؛
23.9 يكون احترام حقوق إجراءات التقاضي للمتهمين وتحقيق العدالة للضحايا موضع اعتبار في جميع مراحل الإجراءات المتبعة ضمن آليات العدالة التقليدية؛
23.10 للمتهم الحق في الإستعانة بمحامي؛
23.11 يجب توفير العون القانوني المجاني للضحايا والمتهمين للدفاع بشكل فعال في القضايا المرفوعة أمام آليات العدالة التقليدية؛
23.12 يقوم القادة المحليون والإقليميون وشيوخ القبائل بالإشراف على مهام آليات العدالة التقليدية، ويجب أن يكون القضاة وأعضاء آليات العدالة على درجة عالية من النزاهة؛
23.13 يستشير الطرفان القادة المحليين والإقليميين والإدارة الأهلية حول كيفية إضفاء طابع رسمي على آليات العدالة التقليدية في نظام العدالة الوطنية.
المحكمة الجنائية الدولية
24.1 يؤكد الطرفان إستعدادهما للتعاون الكامل غير المحدود مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر القبض ويشمل ذلك من بين أمور أخرى تيسير مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية والإلتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1593 لسنة 2005م والذي بموجبه تمت إحالة حالة دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية؛
24.2 يوفر الطرفان للمدعين العامين والمحققين التابعين للمحكمة الجنائية الدولية سهولة الوصول إلى الضحايا والشهود ومواقع التحقيق ويسمحان لكوادر المحكمة الجنائية الدولية بالتنقل بحرية في جميع أنحاء وطرق السودان ومياهه ومجاله الجوي في جميع الأوقات؛
24.3 يمتنع الطرفان عن التدخل في التحقيقات والمحاكمات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية ويضمنان حماية وسلامة جميع أعضاء الادعاء العام والضحايا والشهود؛
24.4 يتعهد الطرفان بأن جميع الأشخاص الخاضعين لمذكرات توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية أو الخاضعين للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية أو تمّت إدانتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية سيتم عزلهم فوراً من أي مناصب حكومية سواء كانت بالإنتخاب أو التعيّين، ويفقدون قدرتهم على تولي أي من هذه المناصب حتى يتم حذفهم من مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية أو إسقاط التهم الموجهة إليهم أو تجدهم المحكمة الجنائية الدولية غير مذنبين.
المحكمة الخاصة لجرائم دارفور
25.1 اتفق الطرفان على تأسيس محكمة خاصة للجرائم التي وقعت في دارفور وذلك خلال 90 (تسعين يوماً) من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق وتستمر اعمال المحكمة لمدة 10 (عشر سنوات) من تاريخ التأسيس، ما لم تكن المحكمة قد أكملت أعمالها قبل هذه المدة المحددة؛
25.2 تتكون المحكمة من قضاة وطنيين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ويتم تعيينهم بواسطة رئيس القضاء؛
25.3 يتم تعيين مدعي عام مستقل للمحكمة الخاصة لجرائم دارفور بواسطة النائب العام بالتوافق بين طرفي الاتفاق؛
25.4 تختص المحكمة الخاصة بدارفور بالنظر في جريمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني منذ العام 2002م؛
25.5 تحدد المحكمة الخاصة مقراً لها ويمكن لها أن تؤسس محاكم في أي من مناطق دارفور؛
25.6 يراقب فريق من الخبراء والمختصين من الاتحاد الافريقي إجراءات المحكمة للتاكد من حسن سير الإجراءات وفقا لقواعد العدالة والانصاف الواردة في القانون الدولي؛
25.7 القانون الواجب التطبيق في المحكمة الخاصة لجرائم دارفور المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية هو القانون الجنائي السوداني والقانون الجنائي الدولي؛
25.8 تلتزم حكومة السودان بضمان وصول الشهود والضحايا والجناة إلى المحكمة الخاصة بما في ذلك الموجودين خارج دارفور بالتنسيق مع السلطات المختصة في المجالات ذات الصلة.
العفو والحصانة
26.1 تلتزم الحكومة بإصدار العفو العام في الأحكام الصادرة والبلاغات ضد القيادات السياسية واعضاء الحركات المسلحة بسبب عضويتهم فيها وذلك بعد إجراء الدراسة القانونية اللازمة عبر الأجهزة المختصة فور التوقيع على إتفاق السلام؛
26.2 تلتزم الحكومة بإرجاع الممتلكات التي تخص التنظيمات والأفراد التي تمت مصادرتها بسبب الحرب على أن يتم إثبات ملكيتها بأي وسيلة من وسائل الإثبات.
تخليد الذكرى
27.1 اتفق الطرفان على إنشاء نصب تذكارية وتكريم ضحايا النزاعات في دارفور ويساعد تخليد الذكرى على خلق شعور بانتهاء تجربة سيئة لأولئك الذين عانوا من النزاع ويكون بمثابة تثقيف و رفع للوعي بالنسبة لأولئك الذين لم يعانوا من النزاع وقد يأخذ تخليد الذكرى لضحايا النزاع في دارفور أشكالاً عديدة، بما يشمل ولا يقتصر على إحتفاءات دورية أو متاحف أو مراكز توثيق أو نصب تذكارية؛
27.2 يكون الغرض من تصميم برامج تخليد الذكرى لضحايا النزاع في دارفور تعزيز المصالحة وإظهار التزام شعب دارفور وحكومة السودان بحماية حقوق الإنسان ومنع تكرار أعمال العنف، كما تستخدم مساحات النصب التذكارية لضحايا النزاع في دارفور كأمكنة للمشاركة في الفعاليات المدنية والبرامج التثقيفية المتعلقة بالنزاع وتداعياته؛
27.3 اتفق الطرفان على إجراء مشاورات شعبية وحوار مع جميع مستويات المجتمع للتوافق على الأهداف الجماعية لمشروع تخليد الذكرى وتأخذ المشاورات أشكالاً عديدة بما في ذلك اجتماعات ودراسات جدوى وتقييم الإحتياجات وتركز المشاورات بشكل خاص على وجهة نظر الأفراد الأكثر تضرراً من النزاع.
شارك هذا الموضوع: