بنود اتفاقية السلام: النازحون واللاجئون

- 01-09-2020

1.

التعريفات: ما لم يقتضي السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمامها:

1.1 النازحون: يقصد بهم جميع الأشخاص الذين أجبروا أو اضطروا إلى الفرار من منازلهم أو أماكن سكناهم المعتادة نتيجة للنزاعات في دارفور والذين لم يغادروا البلد عبر أي حدود معترف بها دولياً؛
1.2 اللاجئون: يقصد بهم الأشخاص أو مجموعات الأشخاص الذين أجبروا أو اضطروا إلى الفرار من أوطانهم أو أماكن سكناهم المعتادة نتيجة للنزاعات في دارفور والذين غادروا إلى بلد آخر عبر حدود معترف بها دولياً؛
1.3 المهجّرون داخلياً: يقصد بهم جميع الاشخاص النازحين والنازحات الموجودين خارج معسكرات النزوح بسبب الحرب؛
1.4 المقيمون في أراضي الغير: يقصد بهم الأشخاص أو المجموعات التي تشغل أو تستغل أراضي الغير بصفة غير شرعية بسبب النزاع في دارفور؛

  1. المبادئ العامة

    2.1 يلتزم الطرفان بجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالنازحين واللاجئين المصادق عليها من قبل حكومة السودان؛
    2.2 يجب احترام وضمان حقوق الإنسان للمهجرين داخلياً احتراماً كاملاً، بموجب القانون الدولي والقانون الوطني، سواء كان خلال عملية العودة الطوعية وإعادة التوطين اوبعدها؛
    2.3 يولي الطرفان حماية النازحين واللاجئين من النساء والأطفال وجميع الفئات الضعيفة الأخرى اهتماما خاصاً ضد جميع أشكال التحرش والاستغلال والعنف القائم على الجنس أو العنف القائم على النوع؛
    2.4 يتمتّع النازحون واللاجئون بالحق في العودة الطوعية والمواطنة والهوية والمشاركة والملكية والسكن على النحو المبين في هذا الاتفاق؛
    2.5 يتمتع النازحون واللاجئون بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يتمتع بها أي مواطن في السودان، بما في ذلك الحق في حرية التنقل والإقامة في أي مكان على الأراضي السودانية؛
    2.6 توزع المساعدات للأشخاص المتأثرين بالنزاعات دون تمييز على أساس النوع أو اللغة أو العرق أو الإثنية أو الدين أو الإنتماء الحزبي أو الموقع الجغرافي أو اللون أو أي أساس تمييزي آخر.
    2.7 يلتزم الطرفان بمبادئ وحقوق العودة التالية:
    2.7.1 يتمتع جميع النازحين واللاجئين بالحقّ في إتخاذ قرار بوعي تام للعودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية أومنازلهم أو إلى أماكن أو مناطق سكناهم المعتادة؛ و يتمتعون بالحق في إعادة توطين إلى أماكن أخرى باختيارهم، وفقا لشروط الاتفاق، خاصةً تلك المتعلقة بالظروف الضرورية للعودة الطوعية؛
    2.7.2 تلتزم حكومة السودان بقبول عودة اللاجئين الذين غادروا الأراضي السودانية، بمن فيهم الذين مُنحوا حماية مؤقتة من قبل بلد ثالث؛
    2.7.3 يلتزم الطرفان بمبدأ عدم الإعادة القسرية، ويجب ألا يخضع النازحون واللاجئون لعودة أو إعادة توطين قسرية إلى أي مكان تتعرض فيه حياتهم و/ أو سلامتهم و/ أو حريتهم و/ أو صحتهم للخطر؛
    2.7.4 يسعى الطرفان والمجتمع الدولي جاهدين لضمان حق العودة الآمنة للنازحين واللاجئين وأن يكونوا في مأمن من العنف أوالتحرّش أوالتّرهيب أو الإكراه أومصادرة الممتلكات أو إعادة التوطين القسري؛
    2.7.5 اتّفق الطرفان على أن تكون مسارات الرُحّل مفتوحة وآمنة سِيّما خلال عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم الأصلية وعلى مراجعة أو تغيير هذه المسارات وإيجاد بدائل إذا لزم الأمر؛
    2.7.6 لا تسقط حقوق وامتيازات المواطنة والمشاركة للنازحين واللاجئين ولا تتأثر بوضعهم كنازحين أو لاجئين، ويجب إستعادة وضمان حقوقهم وامتيازاتهم بالكامل في السودان؛
    2.7.7 لا يجوز التمييز ضد النازحين واللاجئين أو منعهم من المشاركة في الحكومة أو انتخاب المسؤولين، ويتمتع النازحون واللاجئون بحق المشاركة الكاملة وعلى قدم المساواة في الشئون العامة على جميع المستويات وفي الوصول إلى الخدمات العامة؛
    2.7.8 تزوّد حكومة السودان النازحين واللاجئين بجميع الوثائق اللازمة لممارسة حقوقهم القانونية، بما في ذلك جوازات السفر وشهادات الميلاد وسندات الملكية؛
    2.7.9 يلتزم الطرفان بتحقيق عودة ناجحة لـجميع النازحين واللاجئين في ظل ظروف سلمية وآمنة؛
    2.7.10 يكون "النازحون واللاجئون"، بحسب التعريف الوارد في هذا الاتفاق، الأشخاص الوحيدين المؤهلين لتلقي المساعدات والدعم وغيرها من منافع برامج العودة الطوعية وإعادة التوطين التابعة لهذا الاتفاق.

  2. حقوق الملكية والسكن والتعويض

    3.1 يتمتع جميع النازحين واللاجئين بالحق في العودة الطوعية إلى منازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم على أن يتم تعويضهم على نحو عادل عن الخسائر التي تكبّدوها في المنازل أو الاراضي أو الممتلكات؛
    3.2 يتمتع النازحون واللاجئون بجميع حقوق الملكية وامتلاك المنازل وحرية الحركة والإقامة، والتعويض وجبر الضرر، على النحو المنصوص عليه في هذا الاتفاق.
    3.3 إذا تعذر للنازحين واللاجئين والمهجرين العودة إلى منازلهم أو أراضيهم، أو استرداد ممتلكاتهم، يحق لهم الحصول على تعويض عادل عن خسائرهم وللأضرار النفسية الناجمة عن التهجير القسري، عبر صندوق التعويضات وجبر الضرر و وفقاً للمبادئ الدولية وبموجب حق العودة الطوعية لجميع النازحين واللاجئين.

  3. الظروف الملائمة للعودة

    4.1 اتفق الطرفان وبمساعدة مؤسسات المجتمع الدولي والمحلي المعنية على تهيئة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تفضي إلى العودة الطوعية وإعادة الدمج بشكل مقبول للنازحين واللاجئين، دون تفضيل أي جماعة بعينها ويجب أن تتضمن هذه الظروف ولا تقتصر على:
    4.1.1 أمن وسلامة النازحين واللاجئين، دون التعرض لخطر التحرش أو الترويع أو الاضطهاد أو التمييز أثناء أو بعد العودة الطوعية أو الدمج المحلي أو إعادة التوطين؛
    4.1.2 الحق في حرية التنقل واختيار محل الإقامة؛
    4.1.3 إزالة الألغام والأجسام غير المتفجرة من مناطق العودة والمسارات المؤدية إلى الأسواق والمدارس والخدمات الصحية والصرف الصحي وأي مكان آخر؛
    4.1.4 رد الممتلكات التي فقدت بسبب الحرب إلى النازحين واللاجئين وفقا لما يتم الاتفاق عليه؛
    4.1.5 بناء أماكن إيواء كافية في قرى ومناطق العودة الطوعية، بالإضافة إلى البنية التحتية الصحية والتعليمية اللازمة؛
    4.1.6 إعادة تأهيل الممتلكات والمرافق العامة المتضررة والمزارع والمراعي والأراضي الزراعية وغيرها؛
    4.1.7 إخلاء المقيمين في أراضي الغير من المنازل والأراضي والممتلكات في مناطق العودة؛
    4.1.8 ضمان سبل العيش لجميع العائدين وخاصة المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب والمستلزمات الصحية؛
    4.1.9 تزويد النازحين واللاجئين بمعلومات دقيقة عن الأوضاع القائمة داخل المناطق التي سيعودون إليها لضمان تمكينهم من إتخاذ قرارات بوعي تام وطوعية بشأن العودة؛
    4.1.10 يعمل الطرفان مع المجتمع الدولي لتقديم كل مساعدة ممكنة للنازحين واللاجئين والمتضررين من الحرب لتمكين الأسر والأفراد العائدين من إعادة بناء حياتهم وسبل كسب عيشهم في المجتمعات المحلية وتتضمن هذه المساعدة ولا تقتصر على تمويل قصير المدى للعودة الطوعية إلى ديارهم وضمان استمرارية المساعدات الإنسانية طوال فترة العودة الطوعية وإعادة التوطين وإعادة بناء البُنية التحتية التالفة أو المدمرة وبناء طرق وبنى تحتية جديدة في المناطق الريفية وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية المحلية وبرامج التعليم والتدريب على العمل؛
    4.1.11 تمتنع الأطراف عن مهاجمة أو ترويع أو مضايقة النازحين واللاجئين والعائدين بأي شكل من الأشكال في جميع الأوقات، يجب احترام حقوق الإنسان للنازحين واللاجئين والعائدين بشكل كامل، مع وجود اعتبارات وحماية وعمليات خاصة للفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة؛
    4.1.12 تضمن حكومة السودان والشركاء الدوليين إعادة بناء وإصلاح المساكن الدائمة وغيرها من ممتلكات النازحين واللاجئين الذين يخططون للعودة أو إعادة التوطين.

  4. المساعدات الإنسانية

    5.1 يحصل النازحون واللاجئون على المساعدات الإنسانية العاجلة، بما في ذلك الحصول على الاحتياجات الأساسية كالغذاء والمياه الصالحة للشرب والرعاية الطبية والمرافق الصحية الكافية والمسكن والتعليم والحق في العمل والحماية خلال فترة نزوحهم وعند عودتهم؛
    5.2 يحق لنازحين ولاجئين معينين مثل الأطفال والحوامل والأمهات بصحبة الأطفال الصغار والنساء اللائي يكفلن الأسر والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنّين، الحصول على الحماية والمساعدة التي يقتضيها وضعهم والمعاملة التي تراعي حاجاتهم الخاصة؛
    5.3 ينشئ الطرفان في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، لجان إدارية لرصد وتحديد الاحتياجات وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية للنازحين ويجب على هذه اللجان العمل مع اليوناميد/ طرف ثالث والوكالات الدولية والوطنية ذات الصلة ولجنة وقف إطلاق النار واللجنة الإنسانية المشتركة لضمان أمن وسلامة المستفيدين والأفراد والعاملين في الحقل الإنساني ومعداتهم وأدواتهم وآلياتهم والسّلع والخدمات ومناطق مشاريع الوكالات الإنسانية.

  5. ترتيبات التوطين وإعادة التوطين

    6.1 على الطرفين وضع استراتيجية توطين وإعادة توطين شاملة لتحقيق الأهداف التالية:
    6.1.1 ضمان تمتع النازحين واللاجئين بنفس الحقوق والحريات التي يتمتع بها كافة المواطنين.
    6.1.2 إعادة دمج النازحين واللاجئين وتهيئة الظروف التي من شأنها أن تسمح لهم بالمشاركة الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للبلد.
    6.1.3 تحقيق مصالحة حقيقية من خلال تعزيز ثقافة السلام والتعايش السلمي في مناطق إعادة التوطين وعلى المستويين الإقليمي/الولائي والقومي، على أساس المشاركة والتسامح والاحترام المتبادل.

  6. الدعم الدولي

    7.1 تطلب الأطراف من المجتمع الدولي تقديم دعم وموارد مالية وتقنية ومادية لضمان تنفيذ عمليات العودة الطوعية وإعادة التوطين بشكل كامل وبكفاءة مع احترام كرامة وسلامة العائدين.
    7.2 يلتزم الطرفان بالسماح لمنظمات الإغاثة الدولية والوطنية بالوصول الكامل براً وجواً وبحراً إلى جميع الأراضي وإلى النازحين لتنفيذ برامج العودة الطوعية وإعادة التوطين وذلك في إطار الإتفاقيات الدولية المصادق عليها ووفقاً للقوانين الوطنية.
    7.3 يمتنع الطرفان عن فرض ضرائب على العمال أو السّلع أو الخدمات التي تقدمها حكومات خارجية أو منظمات إغاثة دولية او وطنية في أطار النظم والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
    7.4 يلتزم الطرفان بحماية وسلامة وأمن جميع عمال وموظفي الحكومات الاجنبية وعمال الإغاثة الدوليين والوطنيين ومعدّاتهم.

  7. مفوضية النازحين واللاجئين

    8.1 اتفق الطرفان على إنشاء مفوضية النازحين واللاجئين خلال 60 (ستين يوماً) من تاريخ توقيع هذا الإتفاق للإشراف على عمليات العودة الطوعية وإعادة التوطين وإدارتها وتسييرها وذلك بمساعدة المجتمع الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية الأخرى ذات الصلة؛
    8.2 تتاح إجراءات مفوضية النازحين واللاجئين للجمهور في غضون 6 (ستة أشهر) من توقيع هذا الاتفاق السلام وتستمر لمدة 10 (عشر سنوات)؛
    8.3 يتفق الطرفان على الهيكل التنظيمي والوظيفي لمفوضية النازحين واللاجئين في دارفور وفق الأسس التي يحددها هذا الإتفاق؛
    8.4 تضع المفوضية لوائح عملها والقواعد والإجراءات الخاصة بها و طرق إتخاذ القرار؛
    8.5 دون الإخلال بالحق في الطعن تكون قرارات مفوضية النازحين واللاجئين في دارفور ملزمة.

8.6 تقوم مفوضية النازحين واللاجئين بالإختصاصات والمهام الآتية:
8.6.1 تختص المفوضية بالتعامل مع النازحين واللاجئين السودانيين نتيجة للنزاعات في دارفور جسب تعريفهم المنصوص علية في هذا الإتفاق؛
8.6.2 تقوم مفوضية النازحين واللاجئين بوضع وتنفيذ ومتابعة ومراقبة وتقييم الإستراتيجيات والخطط والبرامج لضمان العودة الطوعية المستدامة للنازحين واللاجئين وذلك بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية ذات الصلة؛
8.6.3 تشكّل مفوضية النازحين واللاجئين في دارفور لجاناً محليةً للدعاوى تضم قيادات محلية وتقليدية ومجتمعية، بما في ذلك ممثلين عن النازحين واللاجئين والنساء، للتحقّق في الدعاوى المتعلقة بالتعويضات وغير ذلك من طرق جبر الضرر وترفع اللجان تقاريرها إلى مفوضية النازحين واللاجئين في دارفور؛
8.6.4 تشكّل مفوضية النازحين واللاجئين في دارفور آلية تقييم عادلة لأغراض تلقي الدعاوى من الضحايا للحصول على تعويضات وغير ذلك من طرق جبر الضرر عن الأذى الناتج عن النزاع في دارفور؛
8.6.5 جمع البيانات المتعلقة بأعداد النازحين واللاجئين الراغبين في العودة إلى مواطنهم الأصلية والمسافة من الحدود وتوفر المساكن والبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق العودة والتوطين والاحتياجات المتوقعة لإعادة التأهيل/ إعادة الإعمار للتيقّن من أنجع الوسائل لعودة النازحين؛
8.6.6 إطلاق حملة توعية عامة في أوساط النازحين واللاجئين لمساعدتهم على فهم حقوقهم وخيارات التسوية والأوضاع السائدة في مواطنهم الأصلية، الأمر الذي سيساعدهم في إتخاذ قرار بوعي تام بشأن إمكانية العودة؛
8.6.7 إنشاء ورصد نقاط الدخول ومراكز العبور والاستقبال؛
8.6.8 تصميم آليات لرصد ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مناطق العودة؛
8.6.9 تنفيذ برامج لتلبية الاحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة خاصة الأطفال فاقدي السند والمنفصلين وغير المصطحبين ضمن السكان المشرّدين في أوساط النازحين واللاجئين؛
8.6.10 تنفيذ برامج لإعادة بناء وإصلاح المنازل المدمرة أو التالفة بالتنسيق مع المفوضيات ذات الصلة؛
8.6.11 تنفيذ برامج لإعادة بناء الخدمات العامة والبنى التحتية الأخرى اللازمة لإعادة تأهيل طويل الأمد للمجتمعات المحلية بالتنسيق مع المفوضيات ذات الصلة؛
8.6.12 تيسير جمع شمل القُصّر غير المصطحبين والمنفصلين مع أسرهم وذويهم؛
8.6.13 العمل مع السلطات المحلية وقادة المجتمع المحلي التقليديين لتأكيد إثبات الهوية عند الضرورة؛
8.6.14 إحالة العائدين ممن لديهم مطالبات بإسترجاع الممتلكات إلى المفوضيات ذات الصلة؛
8.6.15 إجراء مسح و تقييم منتظم لأوضاع النازحين واللاجئين؛
8.6.16 العمل مع اليوناميد/ طرف ثالث ووكالات الأمم المتحدة والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة وغيرها من منظمات الإغاثة الدولية والوطنية لضمان الحماية اللازمة والمعاملة الكريمة للنازحين واللاجئين خلال عمليات العودة الطوعية وإعادة الدمج أو إعادة التوطين؛
8.6.17 يجوز للمفوضية التوصية للجهات ذات الصلة لتقديم مساعدات عاجلة للضحايا والمحتاجين من النازحين واللاجئين علي أن لا تؤثر تلك المساعدات سلباً على حقوقهم في التعويضات المستحقة من المفوضية.

  1. أهداف ترتيبات إعادة التوطين

    9.1 يتعيّن على مفوضية النازحين واللاجئين في جميع أنشطتها ومهامها تبني إستراتيجية لعودة الأشخاص النازحين واللاجئين وإعادة دمجهم والتحقّق مما يلي: 9.1.1 مراعاة احتياجات السكان والنازحين واللاجئين لمنع الاساءة والسخط؛ 9.1.2 مشاركة النازحين واللاجئين في إدارة عمليات العودة الطوعية وإعادة الدمج؛ 9.1.3 برمجة عمليات العودة الطوعية وإعادة الدمج وإعادة التوطين وفق جداول زمنية محددة من اجل بناء سلام مستدام صديق للبيئة.