بنود اتفاقية السلام: تقاسم السلطة

مركز الدراسات السودانية - 01-09-2020
  1. المبادئ العامة

  2. السودان دولة فدرالية مستقلة ذات سيادة تكون فيها السيادة للشعب وتمارسها الدولة وفقاً لأحكام الوثيقة الدستورية؛

  3. إنّ وقف الحرب و تحقيق السلام في السودان يمثل المدخل السليم لتحقيق الأمن والاستقرار والإنتقال بالبلاد الى التحول الديمقراطي؛

  4. الفصل التام بين المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة لضمان عدم استغلال الدين في السياسة؛

  5. إتفق الطرفان علي الإلتزام بمبدأ الممارسة السلمية المدنية ونبذ جميع أشكال العنف في العمل السياسي؛

  6. لأغراض التسجيل كأحزاب سياسية يتفق الطرفان علي إستثناءالحركات السياسية المسلحة من شروط قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م، شريطة أن تكون هذه الحركات قد وقعت علي إتفاق السلام الذي يشتمل علي الترتيبات الأمنية؛

  7. معالجة قضية الهوية تكتسب أهمية قصوى لارتباطها الوثيق بالجذور التاريخية للأزمة في السودان؛

  8. يشكل التنوع العرقي والديني واللغوي والثقافي لشعب السودان، أساس التماسك القومي ومن ثم يجري تعزيزه وتنميته وادارته وفقا للمعايير التي تتجلى فيها الوحدة الوطنية؛

  9. للشعب السوداني تنوعه وتطلعاته المشتركة ويجب العمل على تحقيق ذلك بصورة مشتركة؛

  10. لتقاسم السلطة أهمية بالغة بالنسبة لوحدة البلد وأمنه واستقراره ويمثل التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة ونقل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية ضمان للاستقرار وأساس الحكم الديمقراطي في السودان؛

  11. يجب أن يؤدي الفصل بين السلطات التنفيذية و التشريعية والقضائية الى توحيد دعائم الحكم الرشيد والمساءلة والشفافية والإلتزام بأمن الشعب ورفاهه؛

  12. تكون وثيقة الحقوق الواردة في الوثيقة الدستورية عهدا بين كافة أهل السودان وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى وإلتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الانسان والحريات الأساسية المضمنة في هذه الوثيقة وان يعملوا على ترقيتها وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان؛

  13. تعتبر كافة الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق؛

  14. التأكيد على الإصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون؛

  15. المواطنة أساس الحقوق والواجبات دون تمييز بين الاشخاص على أساس العرق أو القبيلة أو الدين أو النوع أو الجنس أو الأصل ولا يحول هذا دون وجود قوانين أو برامج أو أنشطة تهدف إلى تحسين أحوال من تعرض للحرمان من الأفراد أو الجماعات بسبب عنصره أو لونه أو دينه أو أصله الاقليمي أو القومي؛

  16. لا يحول نزوح المواطنين داخل أراضي السودان أو لجوئهم خارجها دون الممارسة الكاملة لحقوقهم المدنية؛

  17. تأسيس نظام حكم تخول فيه السلطات بشكل فعال وتوزع فيه المسئوليات توزيعاً عادلاً، يكفل المشاركة العامة والمتكافئة لكافة المواطنين في السودان؛

  18. يُمثل جميع المواطنين السودانيين تمثيلا عادلا في الخدمة المدنية والهيئات والمؤسسات العامة والمفوضيات والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى على كافة المستويات العليا والوسيطة؛

  19. تُكفل مشاركة مواطني دارفور في جميع مستويات الحكم و مؤسسات الدولة والخدمة المدنية من خلال معايير عادلة لتقاسم السلطة؛

  20. إتاحة فترات زمنية كافية لبرامج السلام من أجل ضمان التطبيق الفعال لاتفاق السلام؛

  21. المشاركة العادلة في السلطة ضرورة حيوية لوحدة و أمن وإستقرار السودان؛

  22. التأكيد على أهمية تمثيل المرأة في جميع مستويات السلطة ومراكز إتخاذ القرار؛

  23. التأكيد على أهمية معالجة الإختلال في توزيع السلطة والثروة في السودان بشكل نهائي.

  24. سيادة أحكام هذا الاتفاق على الوثيقة الدستورية

    24.1 اتفق الطرفان على إدارج اتفاقيات السلام الموقعة في الوثيقة الدستورية وفي حالة التعارض يزال التعارض بتعديل الوثيقة الدستورية.

  25. السلطة ومستويات الحكم

    25.1 إتفق الطرفان علي إستعادة نظام الحكم الإقليمي الفدرالي تأسيسا علي مبدأ إقامة نظام حكم فدرالي حقيقي يلبي طموحات المواطنين وإشراكهم في الحكم؛
    25.2 إتفق الطرفان علي إنشاء نظام الحكم الإقليمي الفدرالي في السودان بما في ذلك اقليم دارفور علي ان تتخذ حكومة السودان الإنتقالية التدابير القانونية اللازمة بإستصدار قرار رسمي بإستعادة نظام الأقاليم في خلال مدة لا تتجاوز 60 (ستين يوماً) من تاريخ توقيع إتفاق السلام؛
    25.3 ينعقد مؤتمر لنظام الحكم في السودان في فترة لا تتجاوز 6 (ستة أشهر)، بعد التوقيع علي إتفاق السلام الشامل، على إن يكون الهدف من المؤتمر مراجعة التقسيم الإداري للأقاليم ومستويات الحكم المختلفة وهياكل وصلاحيات وإختصاصات الحكم، كما يتفق الطرفان علي المشاركين في المؤتمر؛
    25.4 في حال تعذر قيام مؤتمر نظام الحكم في الموعد المحدد يتم تفعيل حكومة إقليم دارفور بكامل سلطاتها وصلاحياتها في مدة لا تتجاوز 7 (سبعة أشهر) من تاريخ هذا الاتفاق؛
    25.5 اتفق الطرفان علي تحديد إختصاصات وصلاحيات وسلطات اقليم دارفور التشريعية والتنفيذية بموجب إتفاق السلام على أن لا يعدل مؤتمر نظام الحكم في هذه السلطات والصلاحيات والإختصاصات إلا بالإضافة ويتم تفعيل هذة السلطات والصلاحيات خلال فترة أقصاها 30 (ثلاثين يوماً) بعد عقد مؤتمر نظام الحكم؛
    25.6 اتفق الطرفان على تمثيل طرفي الاتفاق في السلطة في مسار دارفور وفق الآتي:
    25.6.1 40% من السلطة في دارفور لمكونات مسار دارفور؛
    25.6.2 30% من السلطة في دارفور لمكونات حكومة السودان الإنتقالية؛
    25.6.3 10% من السلطة في دارفور للحركات الأخرى الموقعة على هذا الاتفاق؛
    25.6.4 20% من السلطة في دارفور لأصحاب المصلحة، حسب ماعرفتهم وثيقة أصحاب المصلحة ومن خلال آلية للإشراف على إختيارهم يتفق عليها الطرفان؛
    25.6.5 يجب أن تراعي الأطراف عند إختيار الممثلين في النسب أعلاه كافة مكونات دارفور، بحيث تعكس التنوع الجغرافي والاجتماعي والمدني لدارفور، لضمان التعايش الاجتماعي واستدامة السلام؛
    25.7 اتفق الطرفان على مشاركة مكونات مسار دارفور في الحكومة الإقليمية بعد إنشائها على أن تؤول رئاسة الحكومة لمرشح مكونات مسار دارفور؛
    25.8 اتفق الطرفان على تشكيل لجنة عليا مشتركة تعمل مع مفوضية السلام على أن تعنى هذة اللجنة بمتابعة ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق والعمل جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة المعنية وفق جداول تنفيذ المصفوفة.

26

الخدمةالمدنية القومية


26.1 اتفق الطرفان على معالجة الإختلال في الخدمة المدنية القومية لمواطني دارفور في كافة المستويات الوظيفية وفق معايير الثقل السكاني والتمييز الإيجابي على أن يتم التعيين وفق الأهلية والكفاءة؛
26.2 اتفق الطرفان على إستيعاب أبناء وبنات دارفور في الوظائف العليا والوسيطة (وكلاء الوزارات والسفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والمديرين العامين والإدارات والأقسام المختلفة في الوزارات والمفوضيات القومية والجهاز القضائي والنيابة العامة والهيئات والمؤسسات القومية وشبه القومية والبنوك ومجالس الشركات العامة وشبه العامة) بنسبة %20 على أن يتم التعيين بقرار سياسي خلال 45 (خمسة وأربعين يوماً) من تاريخ التوقيع على إتفاق السلام؛
26.3 اتفق الطرفان على تكوين لجنة مشتركة لإختيار الأشخاص الذين يتم إستيعابهم وفق البند أعلاه؛
26.4 اتفق الطرفان على تكوين لجنة لتحديد الخلل في الخدمة المدنية من ذوي الإختصاص يتفق عليهم الطرفان تحت اشراف مفوضية اصلاح الخدمة المدنية، لتحديد الخلل في تمثيل أبناء وبنات دارفور في الخدمة المدنية القومية بكافة مستوياتها الوظيفية وفي جميع مؤسسات الدولة، في مدة لاتزيد عن 6 ( ستة أشهر) من تاريخ بدء عملها، وترفع تقريرها إلى مفوضية الخدمة المدنية وطرفي هذا الاتفاق ويقوم رئيس الوزراء بإتخاذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة خلال مدة لا تزيد عن 45 (خمسة وأربعين يوماً) من تاريخ رفع التقرير، على أن تبدأ اللجنة تنفيذ إختصاصاتها خلال 60 (ستين يوماً) من تاريخ التوقيع على إتفاق السلام؛
26.5 إتفق الطرفان على معالجة الخلل في تمثيل أبناء وبنات دارفور في الخدمة المدنية القومية التي تحددها اللجنة المشار إليها في البند أعلاه بإعمال معايير الثقل السكاني والتمييز الإيجابي مع إستصحاب إيجابيات وسلبيات التجارب السابقة، ومراعاة شرطي التأهيل والكفاءة؛
26.6 المفصولون من الخدمة المدنية تعسفيا لأسباب تتعلق بالصراع في دارفور تتم معالجة أمرهم عبر اللجنة القومية لإعادة المفصولين تعسفياً.

  1. السلطة القضائية:

    27.1 إتفق الطرفان علي إجراء إصلاحات مؤسسية في السلطة القضائية تتيح تعيين/ إستيعاب نسبة 20% من أبناء وبنات دارفور وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 (ستة أشهر) من تاريخ التوقيع علي إتفاق السلام مع مراعاة الكفاءة والتأهيل والتمييز الإيجابي علي ابناء وبنات دارفور؛
    27.2 إتفق الطرفان علي أن ينشئ مجلس القضاء العالي لجنة مستقلة من خبراء تُعنى بإستيعاب أبناء وبنات دارفور بالجهاز القضائي وفقاً للنسب المتفق عليها مع مراعاة التأهيل والكفاءة والتمييز الإيجابي لأبناء وبنات دارفور؛

  2. النيابة العامة

    28.1 اتفق الطرفان علي إجراء إصلاحات مؤسسية في النيابة العامة تتيح تعيين/ إستيعاب نسبة 20% من أبناء وبنات دارفور وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز(6 أشهر) من تاريخ التوقيع علي اتفاق السلام مع مراعاة التأهيل والكفاءة والتمييز الإيجابي لابناء وبنات دارفور؛
    28.2 إتفق الطرفان علي أن ينشئ المجلس الأعلى للنيابة العامة لجنة مستقلة من خبراء تعنى بإستيعاب أبناء وبنات دارفور في النيابة وفقاً للنسب المتفق عليها مع مراعاة التأهيل الكفاءة والتمييز الإيجابي لأبناء وبنات دارفور.

  3. المؤسسات التعليمية

    29.1 اتفق الطرفان على أنَ الحرب والإهمال في دارفور كان لهما أثراً مباشراً في تردي التعليم ونوعيتة وتدني مستويات التحصيل الأكاديمي مما يدعو إلى إزالة هذا الخلل إعتماداً على مبدأ التمييز الإيجابي وفقاً للسياسات التالية:
    29.1.1 مراجعة معايير القبول للجامعات والمعاهد العليا الحكومية ووضع سياسات تعزيز التمييز الإيجابي في سياسات القبول مع تخصيص نسبة 15% في التخصصات الطبية و البيطرية و الهندسية والإنتاج الحيواني، المختبرات الطبية، الصحة العامة، الأشعة، الصيدلة، والهندسة وكافة التخصصات العلمية من مجموع المقبولين في الجامعات و المعاهد العليا الحكومية في السودان وما لا يقل عن 50% في الجامعات والمعاهد العليا الحكومية الموجودة في دارفور لصالح طلاب دارفور لفترة عشر سنوات كحد أدنى؛
    29.1.2 اتفق الطرفان على إعفاء جميع أبناء وبنات دارفور الذين يدرسون في الجامعات الحكومية بالإقليم من الرسوم الدراسية لمدة عشرة أعوام من تاريخ التوقيع علي إتفاق السلام الشامل؛
    29.1.3 اتفق الطرفان، دعماً لسياسات التمييز الإيجابي من إعفاء ابناء وبنات دارفور الذين يدرسون في الجامعات الحكومية خارج إقليم دارفور في التخصصات الطبية و البيطرية والهندسية والإنتاج الحيواني، المختبرات الطبية، الصحة العامة، الأشعة، الصيدلة، والهندسة وكافة التخصصات العلمية من الرسوم الدراسية لمدة عشرة اعوام من تاريخ التوقع علي إتفاق السلام الشامل، علي ان يستفيد المقبولون في نهاية الفترة المحددة من الاعفاء من الرسوم الجامعية حتي اكمال فتراتهم الدراسية؛
    29.1.4 اتفق الطرفان على انشاء نظام اعتمادات مالية من حكومة جمهورية السودان للجامعات الحكومية بإقليم دارفور وذلك بغرض تأهيل وتحسين البيئة الجامعية وتوسعة القبول وتوطين بعض التخصصات المهمة؛
    29.1.5 اتفق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة بين حكومة السودان الانتقالية (وزارة التعليم العالي، وزارة المالية)، والسلطات المعنية في اقليم دارفور لتقوم بالمهام التالية:
    29.1.5.1 وضع سياسات محددة تهدف الي النهضة بالتعليم العالي في جامعات دارفور بما في ذلك الوضع في التخصصات ذات الصلة بالتنمية الإجتماعية والإقتصادية؛
    29.1.5.2 تحدد اللجنة أسس ومعايير لإعفاء ابناء وبنات النازحيين واللاجئين والرحل من الرسوم الدراسية للذين يتم إستيعابهم في الجامعات الحكومية خارج إقليم دارفور؛
    29.2 يتعين على حكومة السودان الإتحادية والحكومة الإقليمية وضع وتنفيذ خطط تنموية لترقية المؤسسات التعليمية في دارفور، مع تقديم المعونات والمنح الدراسية والتدريب، لإصلاح الخلل التوازني فيما يتعلق بالوصول إلى التعليم الأساسي والثانوي والجامعي في دارفور بهدف ترقية التعليم فيها وتمكينها من احتلال مكانتها في المستويات القومية للقبول في المؤسسات التعليمية والإنجاز على جميع المستويات.
    29.3 يتم تخصيص نسبة 20٪ من المنح الدراسية والبعثات وفرص التأهيل والتدريب في الخارج والداخل لأبناء وبنات دارفور؛
    29.4 تخصيص ميزانيات لإنشاء ودعم معاهد التدريب المهني والتعليم الفني والحرفي لاستيعاب الفاقد التربوي والتسرب التعليمي؛
    29.5 انشاء المدارس والمعاهد التربوية مع وضع الخطط اللازمة لمعالجة ازمة الفاقد التربوي بسبب الحرب داخل الإقليم وخارجه؛
    29.6 تذليل كافة المعوقات التي تقف أمام إستخراج الشهادات الجامعية للطلاب الذين أكملوا دراستهم بالجامعات والمعاهد العليا عبر إتفاقيات السلام السابقة.

  4. اختصاصات حكومة إقليم دارفور

    30.1 اتفق الطرفان على أنّ تكون لإقليم دارفور سلطات تنفيذية وتشريعية حصرية، تمكنها من تنفيذ اتفاقية السلام كما يلي:
    30.1.1 إعتماد وتعديل دستور حكومة إقليم دارفور بما لا يتعارض مع الدستور القومي؛
    30.1.2 التشريع المتعلق بهياكل حكومة إقليم دارفور لتقديم الخدمات على كافة مستويات حكومة إقليم دارفور؛
    30.1.3 اقتراض أموال بضمان حكومة إقليم دارفور ضمن سياسة الاقتصاد الكلي القومي؛
    30.1.4 التخطيط لخدمات إقليم دارفور بما في ذلك الصحة والتعليم ورفاهية المواطنين؛
    30.1.5 تعيين العاملين بحكومة إقليم دارفور، مع تحديد صلاحياتهم ودفع رواتبهم؛
    30.1.6 تنمية الإيرادات المالية لحكومة إقليم دارفور؛
    30.1.7 تحصيل الضرائب والإيرادات المالية الحصرية في حكومة إقليم دارفور؛
    30.1.8 إعداد موازنة حكومة إقليم دارفور؛
    30.1.9 المرافق العامة للإقليم؛
    30.1.10 إعادة إعمار وتنمية إقليم دارفور؛
    30.1.11 اعلام حكومة الإقليم والمطبوعات ووسائط الاعلام؛
    30.1.12 إعادة تأهيل واعانة قدامى المحاربين المعاقين والأيتام والأرامل ورعاية عائلات المعاقين أبطال الحرب؛
    30.1.13 تخطيط المدن والتخطيط الريفي؛
    30.1.14 خدمات الإسعاف ومكافحة الحرائق؛
    30.1.15 إصلاح مؤسسات الشباب التابعة لحكومة إقليم دارفور؛
    30.1.16 مرافق الترفيه والرياضة لحكومة إقليم دارفور؛
    30.1.17 تحديد سلطات وصلاحيات الحكم المحلي وفق جداول سلطات حصرية يحددها الإقليم؛
    30.1.18 الشئون الثقافية داخل الاقليم؛
    30.1.19 إدارة وتخصيص الأراضي التابعة للإقليم وإستغلالها؛
    30.1.20 الاعمال والمشاريع الإقليمية؛
    30.1.21 تسجيل الزواج والطلاق والميراث والمواليد والوفيات والتبني والإنتساب؛
    30.1.22 إنفاذ قوانين الإقليم؛
    30.1.23 رياض الأطفال والمدارس الإبتدائية، والثانوية، والتعليم الخاص بها؛
    30.1.24 الطرق والنقل العام داخل الاقليم؛
    30.1.25 المكتبات العامة، والمتاحف، والمواقع الثقافية والتراثية وغيرها من المواقع التاريخية الأخرى بالإقليم؛
    30.1.26 تطوير ورعاية اللغات، والثقافات المحلية؛
    30.1.27 القوانين المبنية على الأعراف والتقاليد؛
    30.1.28 علم وشعار حكومة إقليم دارفور؛

  5. الإختصاصات المشتركة

    31.1 تكون للحكومة القومية وحكومة إقليم دارفور الإختصاصات التشريعية والتنفيذية التالية:
    31.1.1 تنفيذ اتفاق السلام؛
    31.1.2 التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إقليم دارفور؛
    31.1.3 الشرطة والسجون والحياة البرية والدفاع المدني؛
    31.1.4 السياسات الصحية؛
    31.1.5 التنمية الحضرية والتخطيط والإسكان؛
    31.1.6 التجارة والصناعة والتنمية الصناعية؛
    31.1.7 تقديم الخدمات العامة؛
    31.1.8 الأعمال المصرفية؛
    31.1.9 التأمين؛
    31.1.10 الترخيص للتصنيع؛
    31.1.11 توليد الكهرباء وإدارة المياه والنفايات؛
    31.1.12 الموارد الطبيعية؛
    31.1.13 الإتصالات السلكية واللاسلكية؛
    31.1.14 إدارة وحماية البيئة والمحافظة عليها؛
    31.1.15 الإغاثة وإعادة التوطين وإعادة التأهيل وإعادة الاعمار؛
    31.1.16 إبتدار الإتفاقيات الإقليمية والدولية والتفاوض حولها في مجالات الثقافة والرياضة والتجارة والإستثمار والقروض والمنح والمساعدات الفنية دون الإخلال بالنظم القانونية الإقليمية القومية؛
    31.1.17 التخطيط والسياسات المالية والاقتصادية؛
    31.1.18 تعزيز دور المرأة والعمل على تمكينها؛
    31.1.19 السياسات المتعلقة بالجنسين؛
    31.1.20 المراعي والخدمات البيطرية ومكافحة أمراض الماشية والأمراض الحيوانية؛
    31.1.21 سلامة وحماية المستهلك؛
    31.1.22 حماية ورعاية الأمومة والطفولة؛
    31.1.23 الموارد المائية، ما عدا المياه المشتركة بين الاقاليم؛
    31.1.24 ضبط الجودة الشاملة؛
    31.1.25 تنظيم حيازة وإستخدام الأراضي وممارسة الحقوق المتعلقة بها؛
    31.1.26 الهجرة والأجانب؛
    31.1.27 التجارة الحدودية؛
    31.1.28 وضع السياسات التعليمية والبحث العلمي؛
    31.1.29 وضع السياسات العامة ومعايير إنشاء المحليات والحكم المحلي؛
    31.1.30 المؤسسات الخيرية والشؤون الدينية والأوقاف؛
    31.1.31 تطوير وتنسيق سياسات التعامل مع الحكومة المركزية؛
    31.1.32 تطوير مطارات الإقليم؛
    31.1.33 السلطات والإختصاصات المتبقية؛

  6. السلطات والاختصاصات المتبقية

    32.1 في حال نشوء أي سلطات أو إختصاصات متبقية غير واردة في السلطات الحصرية أو المشتركة تمارس الحكومة الإتحادية السلطات المتبقية ذات الطابع الإتحادي كما تمارس حكومة الإقليم السلطات ذات الطابع الإقليمي ويمارس المستويان الإتحادي والإقليمي معا السلطات والإختصاصات المتبقية ذات الطبيعة المشتركة.

  7. تسوية نزاعات الإختصاصات المشتركة

    33.1 إذا كان هناك تعارض بين أحكام قانون إقليم دارفور والقانون القومي واختصاصات الحكم المحلي، فان القانون الذي يسود هو ذلك الذي يعالج المسالة موضوع القانون على نحو فعال، مع مراعاة ما يلي:
    33.1.1 أهمية الإعتراف بسيادة الأمة مع التأمين على ذاتية إقليم دارفور؛
    33.1.2 تحديد مدى الحاجة إلى معايير واعراف قومية؛
    33.1.3 مبدأ التبعية؛
    33.1.4 الحاجة إلى تعزيز رفاهية الشعب وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية للجميع.